استفتاءات

الاستفتاءات الشرعية .. الخُمس أم الدَين؟

السؤال الأول: هل الصلاة في بيت الله الحرام تجزأ عن قضاء صلوات كثيرة؟ مثلا؛ أنا عليَّ قضاء صلوات عدة سنوات، هل يكفي أن أصلي صلاةً واحدة بنية القضاء في المسجد الحرام، حيث أن الصلاة تعدل فيه 100ألف صلاة كما سمعت.

الجواب: هناك روايات كثيرة تشير الى أن الصلاة في بيت الله الحرام تعدل ألف صلاة، أو عشرة آلاف، أو مئة ألف..، فالبعض يظن ان قضاء صلاة ظهر واحدة ـ مثلا ـ في بيت الله الحرام تكفي عن قضاء ألف ظهر فائتة، هذا التصوّر خطأ، الحكم الشرعي يقول: الصلوات الفائتة يجب أن تُقضى بأعدادها وبشكل كامل من دون أي نقيصة، ولا يمكن إقامة بعض الصلوات المستحبة ـ مثلا ـ او القضاء في المسجد الحرام، وأن يكون ذلك عوضا عن عدد كبير من الصلوات المقضية.

الصلاة في المسجد الحرام تعدل عدد كبير من الصلوات، ولكن المقصود من الروايات هو الثواب، وليس غير ذلك، فمن كانت عليه صلوات فائتة فعليه ان يقضيها بالعدد الفائت.

السؤال الثاني: أنا شاب متزوج وعندي إبن، هل يجب عليَّ الخُمس، مع العلم إن عليَّ قرضا بنكيا أسدده، ودينا لوالدي لم أسدده بعد، وأنا احتاج بعض المال لاستكمال تأثيث الشقة التي أسكنها؟

الجواب: الخمس واجب عن الفائض عن مصاريف الشخص طوال السنة، فإذا كان دخل الفرد ( موارده المالية) سواء كانت الوظيفة، أو من التجارة، او من أي مورد آخر، فإذا كان الدخل السنوي يغطي المصاريف؛ بما فيها تسديد القروض ـ مثلا ـ، ولا يزيد من الدخل شئيا، فلا يجب الخمس في هذه الحالة، أما إذا كان هناك فائض في رأس السنة؛ فإذا صرف الشخص على نفسه وعائلته، وسدّد القروض التي عليه خلال السنة نفسها، مع كل هذا كان هناك فائض من المال، فالفائض فيه الخُمس،وفي كل الحالات يجب الخمس على الفائض من مؤونة الانسان سنويا.

تجدر الملاحظة؛ الى أن الخمس لا يتكرر في المال الواحد، فإذا كان عند الانسان مقداراً من المال عند رأس السنة الخمسية، وخمّس ذلك المقدار، ففي السنة القادمة ما يُخمس هو فائض نفس السنة، فمثلا هذه السنة (1444 هـ)، كان الفائض الذي يمتلكه الإنسان مئة ألف، فيكون الخمس للمئة ألف، في السنة القادمة (1445هـ)، يكون الخمس الفائض عن المئة ألف التي خُمست في العام الذي قبله، فإذا كان هناك فائض عن المؤونة السنة الجديدة، فيكون التخميس عن زائد هذه السنة، ذلك ان الخمس لا يتكرر على المال.

السؤال الثالث: عليَّ قرض لبنك والقرض كبير ومدته ثمان سنوات، فكيف يكون خمسي السنوي مع هذا القرض الكبير الذي استخدمته للزواج وشراء سيارة، علما بأن المدة التي انقضت على القرض ست سنوات لم ادفع خلالها الخُمس؟

الجواب: على الانسان ان يصرف ـ من مدخوله المالي ـ على نفسه وعلى عائلته، ويسدد ديونه وقروضه، سواء للبنك أم غيره، وعند رأس السنة، إذا كان هناك فائضا ففيه الخمس، وإن لم يبقَ فائض فلا خمس عليه، فأن يكون على الإنسان ديونا لا يبرر له عدم دفع الخمس، فإذا كان عليه قرض يسدده خلال ثلاث سنوت قادمة، فهذا لا يعني أن يمتنع عن دفع الخمس هذه السنة، لان قرض السنوات القادمة يكون من مدخولها، وليس من مدخول هذه السنة.

السؤال الرابع: لو تأكدتُ من وجود بول في معظم سجاد الغرفة بسبب طفي، ومن غير المتيسر تطهير السجاد في كل مرة، فلو جف مكان التبول، ووضع سجادتي الطاهرة على المكان المتنجس بالبول ـ لكنه جاف ـ اريد الصلاة، هل عملي هذا صحيح؟

الجواب: العمل صحيح لان الشرط ان يكون مكان المصلي غير متنجس بالنجاسة الرطبة، اما النجاسة الجافة فلا إشكال فيها، باستثاء مكان السجود، وهو التراب الذي يسجد عليه المصلي، ينبغي أن يكون طاهرا حتى من النجاسة الجافة.

السؤال الخامس: أنا رجل متزوج وعندي ـ ولله الحمد ـ أربعة أطفال، وزوجتي بصحة جيدة، ودخلي جيد نسبيا، لكن زوجتي تريد أن تجري عملية لمنع الانجاب نهائيا، والسؤال هو:

  1. هل يجوز لها اجراء العملية بموافقتي؟
  2. هل هناك محذور شرعي عليها أو عليَّ؟

الجواب: القاعدة في مسألة المنع من الإنجاب هي: أن تعطيل الانجاب نهائيا، سواء عند الرجل أو المرأة، غير جائز شرعا، فأن يقوم الإنسان ـ الزوج أو الزوجة ـ بعملية جراحية معنية، أو استخدام عقار يؤدي الى العقم النهائي، فهذا غير جائز شرعا، أما ما يسمى بعملية ربط الأنابيب، هذه العملية هناك اختلاف فيها، فإذا كانت تؤدي الى عقم نهائي فعلا، فهي غير جائزة حسب الرأي الشرعي، أما اذا كان هناك إمكانية طبية للعودة الى الانجاب متى ما شاء الزوجان، فهذه العملية جائزة، فعلى من يريد القيام بهذه العملية ان يسال الطبيب حول إمكانية العودة الى الانجاب بعد العملية، فإذا كان فك الربط ممكن فهو جائز، أما ـ وحسب كلام الخبراء ـ إذا لم يمكن فك الربط فهذا غير جائز.

_________

  • مقتبس من برنامج احكام الإسلام ـ تقديم الشيخ صاحب الصادق.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا