استفتاءات

يسبّ العلماء و يدعو  الناس لموائد الطعام في بيته

السؤال الأول: شخص من اقاربنا كبير في السن ولكن ـ مع الاسف ـ يتجاسر ويتجاهر بالسب والاتهام على بعض العلماء والشخصيات السياسية الدينية فهل يجوز الاكل والشرب في منزله لو دعانا على بعض الوجبات لديه؟

الجواب: يجب احترام المؤمنين سواء كان عالِما أم غيره، فالمؤمن له حرمة عند الله ـ تعالى ـ وجاء في الروايات انه حرمته أكبر من حرمة الكعبة، فالتجاسر على المؤمنين بشكل عام، سواء كانوا من العلماء أم من الناس العاديين، والسب الشتم للمؤمن فيه إشكال كبير، وفعل حرام لا شك فيه، ولكن من يفعل ذلك ـ سب المؤمنين ـ لا إشكال في تلبية دعوته والأكل عنده، إنما ينبعي نصح هؤلاء الاشخاص باحترام العلماء وسائر المؤمنين، والالتزام بالاحكام الشرعية.

وإذا هناك نقد يدعوى أن العلماء قادة المجتمع، فيكون هناك نقد على بعض التصرفات والخطابات، إلا ان النقد يجب ان يكون مصحوبا بالاخلأق والآداب الاسلامية، ومراعاة الاحكام الشرعية.

السؤال الثاني: هل يجوز زرع اشجار في المقبرة لغرض استظلال المشيعين الذين يقعون في حرج أثناء التشييع، علما بأن ذلك لا يزاحم دفن الموتى؟ وماذا عن التشجير لغرض تزيين المقبرة فحسب؟

الجواب: `من وجهة النظر الشرعية لا يوجد اشكال في التشجير، سواء كان للاستظلال، او كان لمجرد التزيين، فلم يرد نص شرعي بمنع ذلك، ولم يقل بالنهي أحد من الفقهاء.

السؤال الثالث: يوجد لدينا في الخليج سمك يُعرف باسم (الصافي) وهو متداول في الاسواق بكثافة لشدة الطلب عليه، ولكن عندما يُستخرج من الماء يكون من دون قشور (حراشف) ولكن أهل الخبرة يؤكدون أنه تسقط حراشفه من جسمه قبل استخراجه من الماء، فهل أكله حلال؟

الجواب: شرط حلية السمك ذا فَلس (قشور)، أما السمك الذي لا فَلس فيه؛ يقول المشهور من الفقهاء: لا يجوز أكله.

ولكن في مثل حالة السؤال ـ حيث تأكيد أهل الخبرة أنه سمك ذو فلس ـ يكفي التأكيد في جواز أكله.

سمك الكنعد الذي المشهور أكله في الخليج، يكون ظاهره أملس ليس له فَلس، لكن هناك روايات تقول بحلية وجواز هذا السمك، وتشير الروايات أن هذا السمك يزيل حراشفه في قاع النهر.

السؤال الرابع: هل يجوز الزواج من امرأة معلقة أكثر من تسعة شهور؟

الجواب: المقصود من السؤال؛ هي تلك المرأة التي تركها زوجها من غير أن يُطلقها، فإذا هذا هو المقصود من السؤال، فإن الجواب الشرعي: لا يجوز الزواج من هكذا امرأة لان لاتزال ذات بعل (زوج)، فالمرأة المتزوجة تبقى في عِصمة الزوج ما لم تُطلّق، أو يموت زوجها، وفي غير هاتين الحالتين تبقى المرأة متزوجة، ولا يجوز الزواج منها على الاطلاق.

أما إذا كانت مطلَقة طلاقا صحيحا حسب الشروط الفقهية، وبعد إكمال العدة؛ يجوز حينها الزواج منها، أما المرأة المعلَّقة مهما كان الخلاف بينها وبين زوجها، او تركها لسنوات ما لم يطلقها، فهي ـ الزوجة ـ تبقى زوجته.

السؤال الخامس: هل يجوز الاتيان بعمرة واحدة نيابة عن جماعة، و طواف واحد، وكذلك اعمال العمرة المتبقية كالسعي والتقصير وطواف النساء وركعتيه بنية واحد، مثلا ينوي: أطوف بهذا البيت سبعة اشواط للعمرة المفردة نيابة عن فلان وفلان وفلان قربة لله تعالى؟

الجواب: النيابة على قسمين؛ قد تكون نيابة بأجرة بأن يستأجر شخصٌ شخصاً كأن يقول له: اعتمر عمرة مستحبة، نيابة عنّي، أو عن والدَيّ، ففي هذه الحالة ينبغي ان تكون العمرة نياية عن الشخص نفسه (المؤجِر).

أما النيابة التطوعية؛ كأن يذهب الانسان الى العمرة ويريد أن يعتمر نيابة عن والديه واخوانه المؤمنين، او عن الائمة المعصومين، فلا اشكال في النيابة التطوعية عن جماعة، فبإمكانه النيابة عن عشرات الافراد، ويستطيع ان يسميهم او ينوي عنهم نية قلبية.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا