الأخبار

التعليم تطمئن بشأن شهادات الصيدلة وطب الأسنان الممنوحة في الجامعات والكليات الأهلية

الهدى – بغداد

طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرأي العام والمتابعين والمهتمين بأن جميع كليات وأقسام الصيدلة وطب الأسنان في الجامعات الأهلية جرى تأسيسها على وفق القانون النافذ وفي ضوء إجراءات علمية وفنية حاكمة تضمن رصانة المخرجات المستندة الى التحصيل العلمي الذي يجعل صاحب الشهادة التخصصية مؤهلا للالتحاق في سوق العمل وخدمة المجتمع.
وقالت الوزارة في بيان لها، ورد لمجلة لهدى، اليوم الاثنين، انه “استنادا الى الصلاحيات العلمية والقانونية المخولة بموجب التشريعات النافذة عقد جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مع رئيس لجنة عمداء كليات الصيدلة في العراق ورئيس مجلس اعتماد كليات الصيدلة في العراق ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي وناقش الاجتماع المحاور المتعلقة بمعايير الاعتماد البرامجي التخصصي للمجالات الطبية ولاسيما في تخصص طب الأسنان والصيدلة”.
وخلص المجتمعون الى ان “جميع مخرجات المؤسسات التعليمية الجامعية وشهاداتها الممنوحة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية تقع ضمن الاختصاص الحصري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تمتلك الحق بمقاضاة أي اجتهاد غير قانوني في هذا الصدد”.
واضافت الوزارة في بيانها ان “لجانها المختصة تضطلع بالمتابعة والتقييم والاشراف على تحقق الاشتراطات المسؤولة عن توفر عناصر الاعتمادية في كليات وأقسام الصيدلة وطب الأسنان على صعيد المناهج العلمية والطالب والأستاذ والبنى التحتية”.
ولفتت الى ان “الشهادات الممنوحة في مجال الصيدلة وطب الأسنان والتخصصات الأخرى في الجامعات والكليات الأهلية تستند الى قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 التي نصت المادة (٤٢) أولا منه على الآتي: (تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات او المعاهد الأهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية وفقا لأحكام هذا القانون)”.
وكانت نقابتا أطباء أسنان وصيادلة العراق قد قررتا عدم قبول انتماء خريجي الأقسام الطبية من الكليات الأهلية غير المرتبطة بجامعة والكليات الطبية المرتبطة بجامعة والتي هيكليتها الإدارية لا تطابق هيكلية مثيلتها من الكلية الحكومية.
وقال إعلام نقابة الصيادلة في بيان صدر عنه عقب مؤتمر مشترك مع نقابة أطباء الأسنان، إن هذا القرار جاء حسب أحكام المادة 47 تاسعا من قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 التي نصت على (على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية اعتماد الهيكلية الإدارية المعتمدة في الجامعات الرسمية وإشغال الوظائف الإدارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية والمسائية وذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل)، مؤكدا على عدم قبول انتماء خريجي الكليات الأهلية التي لم تحقق معايير الاعتمادية وفق قانون التعليم الأهلي وتعليماته.
وأوضح البيان أن النقابات سوف تضـع آليات وشـروط ومعايير اعتمادية الكليات الأهلية ويتم الإعلان عن الكليات الأهلية المعتمدة لدى النقابة وفق المعايير المطلوبة، فيما سيكون تقييم الاعتمادية سنويا من قبل لجان تشكلها النقابتين لهذا الغرض.
وطالب المؤتمرون وزارة التعليم العالي الالتزام بتوصيات لجنة القرار 92 لسنة 2020 بكل تفاصيلها فيما دعوا المواطنين إلى توخي الحذر والدقة في اختيار الكليات التي تضـمن رصـــانة خريجيها وتحقق معايير الاعتمادية وقبول انتماءهم لدى النقابة المختصة لضمان ممارستهم المهنة في القطاع الخاص.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا