قانون

قراءة نقدية لبعض نصوص مشروع قانون حماية الطفل

لا يخفى على الجميع اهمية حماية الطفولة من كل اشكال التعسف والانحراف، والاهتمام ببراعم الطفولة مسؤولية شرعية وقانونية اوجبها الله ـ تبارك وتعالى ـ واخذ بها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المادة 30.

اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

وبالتالي لابد من معالجة ذلك سواء في قانون خاص او في القوانين المتعلقة بالاطفال والاسرة؛ كقانون الاحوال الشخصية، وقانون رعاية الاحداث، وقانون رعاية القاصرين وغيرها، وبما يتطابق مع الدستور والاعراف الاجتماعية الصحيحة وخصوصية المجتمع العراقي والاسرة العراقية، وفي حقيقة الامر نستغرب عرض مشروع قانون بعنوان (حماية الطفولة) وهو يتضمن بين ثناياه نصوص تهدم كل حماية، بل على العكس فإن فيها ابعاد ستراتيجية لتهديم الطفولة والاسرة العراقية ولا نعلم من الذي قدّم هذا المشروع لمجلس النواب ومن هي الجهات المشبوهة وراء ذلك.

⭐ في حقيقة الامر نستغرب عرض مشروع قانون بعنوان (حماية الطفولة) وهو يتضمن بين ثناياه نصوص تهدم كل حماية، بل على العكس فإن فيها ابعاد ستراتيجية لتهديم الطفولة والاسرة العراقية

وازاء ذلك نود ان نبيّن بعض الملاحظات على هذا المشروع بالنقاط التالية:

١- من حيث التسمية ورد في تسمية القانون عنوان حماية الطفل والمادة ١ تعرف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن ١٨ سنة، وهذا يتعارض مع القوانين الاخرى كالقانون المدني العراقي وقانون رعاية القاصرين وقانون الاحداث وقانون العقوبات فكل مرحلة من مراحل عمر الانسان تسمى بمسمى معين ولا يمكن ان يطلق عليه لفظ طفل.

٢- المادة ٢ / ثالثا لم توضح هدف هذه الحماية هل هي من غير ذويه، ام من ذويه وما مدى سحب حق التأديب للأباء والمعلمين للطفل كونه سيشمل في هذه المادة العامة والفضفاضة.

٣- المادة ٣ / ثانيا ما هي الاجراءات المناسبة لم يوضحها القانون وتركها عائمة وبعبارة عامة بالتالي كيف يمكن تحديد هذه الاجراءات؟

٤- المادة ٣ / ثالثا، عبارة اشتراك الطفل في مجالات الحياة كافة، هي عبارة خطيرة وعامة ممكن ان تعطي ارادة كاملة للطفل بالدخول في مياديين خطيرة وتدفع روح التمرد لدى الاطفال.

٥- المادة ٤ / رابعا، عبارة الحق في التعبير وإبداء الرأي عبارة غير موفقة وحق لابد ان يقيد بولاية الاب، كون الطفل لايملك الارادة الكاملة بممارسة هذا الحق فقد يكون حقا ضاراً ضرراً محضاً او دائر بين النفع والضرر، وبالتالي فإن ممارسة هذا الحق من قبل القاصر يتعارض مع نصوص قانون رعاية القاصرين والقانون المدني والقواعد العامة في الاهلية.

٦. المادة ٦ / اولا وكذلك ثانيا، بالمجمل هي مادة تدعم التفكك الاسري وتمرد الاطفال على اهلهم وذويهم عن طريق فتح المجال لايوائهم في مراكز الايواء الحكومية والاهلية، وهذا هو الاخطر فإجازة القانون بفتح مراكز ايواء اهلية وخاصة تستقطب الاطفال بحجة التفكك الاسري سيفتح المجال للعمل على صناعة اطفال متمردين مأزومين منحرفين لا يعتبرون اي اعتبار لولاية الاب الجبرية ورعاية الام والاندماج الاسري ومسؤولية الاب الشرعية القانونية بمتابعة ابناءه وخاصة الاناث على احترام الثوابت الدينية والاخلاقية التي تنسجم مع طبيعة الاسرة العراقية.

وبالتالي فأن هذه المادة هي الطريق الخطير لتدمير اسس الاسرة العراقية.

٧. المادة ٤ / ثامنا / ه/ ذكرت عبارة وضع اليات محددة للشكوى من اي افعال تضر بالطفل، وهذه مادة خطيرة جدا تفتح الباب لتمرد الاطفال والتهديد بالشكوى لمجرد اي فعل تأديبي يقوم به الوالدين او المعلمين والمدرسين، مما يسبب تفسخ اواصر الاحترام التي اوجبها الله ـ سبحانه وتعالى ـ على الصغير تجاه الكبير وعلى الابناء تجاه الاباء والامهات وعلى الطلاب تجاه المعلم وتطبيق هذه المادة سيقود الى عملية تمرد وتهديم وشائج الاحترام لدى الاطفال.

عن المؤلف

د. حيدر عبد الرضا الظالمي

اترك تعليقا