-
ضرب الزوجة
س: بعض الاحيان زوجتي لا تهتم بي ولا تحترمني وترفع صوتها عليّ وانا رجل ملتزم جداً ولا أفعل الفواحش واضطر لضربها هل هذا الفعل حرام؟
ج: الاسرة هي النواة الاساسية في المجتمع فيجب علينا أن نحافظ على هذه العلاقة بالبصائر القرآنية وبهدى أهل البيت، عليهم السلام، فعليك ببذل المزيد من النصح والتوجيه.
-
حكم غُسالة الغُسل
س: بالنسبة للماء المستخدَم في غُسل الجنابة أو سائر الأغسال الواجبة الأخرى، هل يجوز إستعماله في إزالة الحدث أو الخبث؟ وهل يكره ذلك؟
ج: الماء الذي يغتسل به الشخص للجنابة وما شابهه من الأغسال الواجبة الأخرى طاهر ومزيل للخبث إذا لم تلاقه نجاسة طبعاً، ولا كراهة فيه، والأحوط وجوباً عدم إسباغ الوضوء به أو الإغتسال به.
-
إستفادة الآخرين من بطاقة التأمين
س: في كثير من الأحيان توفر بعض الشركات لموظفيها تأميناً طبياً ليتمكن الموظف من علاج نفسه أو أفراد عائلته، فهل يجوز له أن يعطي بطاقته لشخص آخر ليستفيد من ذلك العلاج؟
ج: باعتبار أن أموال الشركة محترمة شرعاً فلا يجوز أكلها بالباطل، بلى إنْ كان معنى التأمين الصحي إعطاء الحق للموظف باستفادة أقاربه أيضاً، جاز.
-
الإستخارة للزواج
س: هل عمل الاستخارة في الزواج أمر عادي ممكن أن أعمل به إذا تقدم أحد لخطبة ابنتي؟
ج: الإستخارة هي للخروج من الحيرة وذلك حينما يكون الإنسان متردداً في أمرٍ مّا.
اما الزواج فينبغي اللجوء أولاً وقبل كل شيء للفحص والتحقيق حول الشخص المعني، ومعرفة ما إذا كان صالحاً أم لا من جميع الجهات، والاستشارة مع الآخرين. فإذا بقي الإنسان محتاراً متردداً فعلاً، يمكنه اللجوء للاستخارة.
-
الهدايا والخمس
س: إستلمت هدايا من أصدقاء، ولا أعلم هل مرت عليها سنة أم لا، فهل عليّ خمس لتلك الهدايا، علما بأني متزوجة وأنا ربة منزل لا أعمل بل زوجي يعمل؟
ج: الهدايا النقدية تُحسب مع الأموال عند رأس السنة الخُمسية، فإذا كانت باقية ففيها الخمس مع الفائض عن المؤونة، وإن صُرفت خلال السنة الخُمسية فلا شيء فيها.
أما الهدايا غير النقدية من الملابس والحُلي وغير ذلك من الأمتعة فلا خُمس فيها إن استخدمها الشخص أو جعلها للإستخدام مستقبلاً، لأن ذلك يُعد من المؤونة.
-
أخذ الأجرة على حلاقة اللحية
س: انا حلاق وطرق سمعي أنّ أخذ الاجرة على حلق اللحى سحت وحرام ما رأي الشرع في ذلك؟
ج: الاحوط عدم حلق اللحية، واخذ الاجرة على كل عمل محرم فهو حرام.
-
اللعب بآلات القمار
س: ما هو رأي الشارع المقدس فيما يمارسه البعض مــــن اللعب بالدومـنة والشطرنج والطاولي والبليارد؟
ج: كل انواع القمار محرم واللعب بآلاته محرم حتى من دون رهان على الاحوط وجوباً، خصوصاً في مثل النرد (الزار)، والشطرنج، اللذين ورد فيهما النصوص العديدة.