الأخبار

القضاء يجرّم صيد الأسماك باستعمال السم أو طرق الإبادة الجماعي

الهدى – متابعات
لا تزال صور إتلاف الثروة السمكية في العراق تشكل منظرا قاسيا للمعنيين بحماية الطبيعة وتترك آثارا وخيمة على صحة الإنسان، فكثيرا ما تسببت هذه الظاهرة بحالات تتسمم لمواطنين وكذلك خسائر فادحة لأصحاب البحيرات.
واهتم المشرع العراقي بالثروة السمكية من خلال تجريمه صيد الأسماك باستعمال السم أو طرق الإبادة الجماعية وذلك لان الوسيلتين تؤديان إلى القضاء على الأسماك ويرقاتها واصبعياتها وبالتالي إبادة وإتلاف هذه الثروة.
وعن المعالجة القانونية لهذا النوع من الاصطياد، يقول القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي إن “المادة (482 / ثانيا) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل نصت على أن (يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من سم سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض أو أستعمل في صيدها أو إتلافها طريقة من طرق الإبادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية أو الوسائل الكهربائية وغيرها)، لافتا إلى أن “المشرع العراقي قد حدد الوسائل التي ترتكب فيها الجريمة إلا انه في نهاية المادة أطلق أي وسيلة أخرى تؤدي النتيجة نفسها ومن طبيعة السلوك إتلاف الأسماك بصورة جماعية من البيوض واليرقات والاصبعيات وإضعاف قدرتها على النمو والتكاثر وتركها في المياه ميتة مما تسبب بتلوث المياه والقضاء على حياة هذا الحيوان المفيد للإنسان”.
وبين القاضي أن “المشرع العراقي لم يعرف المواد السامة وإنما ترك تقديرها للمحكمة وأهل الخبرة في هذا الميدان والسموم هي كل مادة من شأنها أن تؤثر بعد تناولها في الجسم تأثيرا كيمياويا يؤدي الى الوفاة، أما المتفجرات فهي تشمل المواد التي من شأنها أن تحدث انفجارا او تستخدم لإغراض الاعتداء على حياة المواطنين أو ممتلكاته، وعرفها قانون المواد القابلة للانفجار العراقي رقم (20) لسنة 1957 في المادة الأولى منه بأنها أي مادة تحتوي على مواد كيمياوية من شأنها إحداث الحريق أو الهدم أو الإتلاف بأية كيفية كانت لإغراض الاعتداء على الأرواح والممتلكات والإرهاب والإخلال بالأمن”.
ويوضح القاضي أن “المولدات الكهربائية تستخدم عادة في صيد الأسماك وكانت حصيلة ذلك القضاء على القسم الأكبر من الثروة السمكية في مناطق الاهوار وغيرها من المسطحات المائية وأن هذه السموم والمواد الكيماوية على الرغم من خطرها البالغ على الثروة السمكية فهي تؤثر حتى على التي لم تقع في الصيد حيث تفقد توازنها ثم تهلك بعد مضي مدة قصيرة وكذلك التي لم تصب بالجريمة بفقدان التوازن فتفقد قدرتها على التكاثر، فضلا عن ذلك فأن تلك الوسائل البشعة أصبحت خطرة على الإنسان في تناوله لتلك الأسماك إضافة إلى أنها تسبب الكثير من الأمراض لدى الإنسان لان من خواصها أنها لا تحلل وتتلاشى بعد استخدامها في صيد الأسماك، إنما تبقى محتفظة بخواصها الكيماوية”.
وينوه بأن “استعمال تلك الوسائل تحقق النتيجة الجرمية لان من شأنها تدمير حياة الأحياء المائية جماعيا وليس انفراديا وان القانون العراقي لم يحدد نوعا معينا أو صنفا من الأسماك بل يشمل جميع الأسماك ولها أكثر من 2700 نوع وبعضها يعيش في المياه العذبة في البحيرات والأنهار والاهوار وبعضها يعيش في المياه المالحة في البحار والمحيطات وهناك من الأسماك تكون صغيرة بطول 2 سنتيمتر أو أقل وبعضها الآخر كبيرة وطويلة قد يصل طولها إلى عدة أمتار ووزن كبير كما في سمك القرش وأن استهداف الثروة السمكية بالإتلاف تتجه نية الجاني إلى أبعد من الصيد إلى نيته الإضرار باقتصاد الدولة باستعماله تلك الوسائل للإضرار بالأسماك”.
وتؤكد المحامية غفران الطائي ان “هناك حالات ضرر كثيرة لأصحاب بحيرات الأسماك يعزون أسبابها الى قيام بعض التجار بإتلاف أو تسمم الكثير من المنتج المحلي بهدف إغراق السوق بالأسماك المستوردة لاسيما من دول الجوار”.
ولفتت إلى أن “هناك دعاوى كثيرة أقيمت في المحاكم جراء قيام بعض الأشخاص بإتلاف أو تخريب البحيرات او تسمميها وحكمت فيها المحاكم وفق المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي النافذ مطالبة الجهات المختصة بحماية الثروة السمكية وتعزيز قدرة الإنتاج المحلي”.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا