استفتاءات

مسائل ابتلائية

أثناء الصلاة أخذ طفلي التربة التي أسجد عليها، فهل أسجد على السجادة أم على …

  • الشركات الهرمية

س: ظهرت في الشارع العراقي بعد سقوط النظام الصدامي عدة شركات تجارية تعمل وفق مفهوم «التنظيم الهرمي»، ويُسمى أحياناً التسويق الشبكي، او التسويق متعدد الطبقات.
فما حكم التعامل مع هذه الشركات؟ وإذا كان الحكم هو الحرمة فكيف يتصرف من تعامل مع هذه الشركات قبل علمه بالحكم؟
ج: التعامل مع هذه الشركات لا يخلو من إشكال، لأن أكل المال عن طريقها قد يكون من مصاديق أكل أموال الناس بالباطل الذي نُهينا عنه بصراحة في القرآن الكريم. ومَنْ تعامل مع هذه الشركات عليه أن يتعامل مع الأموال المستحصلة كونها مجهولة المالك ويدفعها كرد للمظالم.

  • فقد التربة إثناء الصلاة

س: أثناء الصلاة أخذ طفلي التربة التي أسجد عليها، فهل أسجد على السجادة أم على اليد؟
ج: إذا فقد المصلي أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فالأحوط إتمام الصلاة بالسجود على ما أمكن ثم الإعادة، هذا إذا كان في سعة من الوقت، أما إذا كان الوقت ضيّقاً سجد على ثوبه أو شيء من المعادن أو ظهر كفّه.

  • الوضوء والماء الخارجي

س: شخصٌ في أثناء الوضوء أصابه ماء خارجي من شخص بجانبه، هل هذا الماء ‏يضر بالوضوء؟‏
ج: لا يضر بالوضوء.‏

  • إكرام الضيف والإسراف

س: هل يُعدّ إكرام الضيف بأكثر مما يأكله من الإسراف؟ أم أن ذلك من الكرم؟
ج: إكرام الضيف ليس بزيادة الطعام إلى حد الإسراف، بل باحــــترامه وإطــــعامه الشــــيء المناسب والإحسان إليه واستضافته بشكل حسن، وإذا كان الطعام أكثر بقليل من حاجة الضيف، ولكنه لا يُلقى في القمامة، بل يؤكَل فيما بعد، فلا بأس.

  • نفقة الزوجة

س: إذا كان الزوج مبذراً ولا يُبالي بمصروف منزله، هل يجوز للزوجة أخذ المال منه من دون علمه؟
ج: للزوجة حق النفقة، فإن امتنع الزوج عن ذلك يجوز لها أن تقتصّ إن لم تستطع الحصول عليها بصورة طبيعية.
س: ما حكم من تكذب على زوجها لتأخذ منه أموالاً لتصرفها في مصلحة البيت، إذا لم يكن زوجها بخيلاً وكان ينفق على البيت حسب الحاجة؟
ج: لا يجوز الكذب.
س: هل يجب على الزوج إعطاء الزوجة مبلغاً مالياً كمصروف شهري لها؟
ج: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف في مجال الغذاء والكسوة والمسكن وتوفير المستلزمات الحياتية الأخرى، ولا يجب غير ذلك إذا كان قد وفّاها حقها من كل الجهات.

  • إستفادة الآخرين من بطاقة التأمين

س: في كثير من الأحيان توفر بعض الشركات لموظفيها تأميناً طبياً ليتمكن الموظف من علاج نفسه أو أفراد عائلته، فهل يجوز له أن يعطي بطاقته لشخص آخر ليستفيد من ذلك العلاج؟
ج: باعتبار أن أموال الشركة محترمة شرعاً، فلا يجوز أكلها بالباطل، بلى؛ إنْ كان معنى التأمين الصحي إعطاء الحق للموظف باستفادة أقاربه أيضاً، جاز.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا