استفتاءات

متى يحرم تدخين السجائر؟  

السؤال الاول: ما رأي سماحة السيد المرجع المدرسي:

  1. في حال الشك بين الركعات في الصلاة، هي يكفي الميل النفسي لأحد الخيارين ومواصلة الصلاة على أساسه؟
  2. بخصوص مسألة كثير الشك الذي لا يعتني بشكوكه، ما هو المقدار الذي يمكن أن نطلق عليه كثرة في الشك؟

الجواب: بالنسبة للسؤال الأول؛ الحكم الشرعي يقول: أن على المصلّي أن يتأنى ويفكّر في أي ركعة هو، فأحيانا يتيقن المصلي ان في الركعة الثانية ــ مثلا ــ، وأحيانا لا يتيقن، بل يحدث لديه ميل نفسي فيظن انه في الركعة الثالثة، وبناء على هذا فحسب رأي الفقهاء: أن اليقين يقطع الشك، وفي هذه المسألة الظن الغالب يعد كاليقين.

اما بالنسبة للسؤال الثاني؛ العرف هو الذي يحدد كثير الشك، ولا يوجد تحديد شرعي لذلك، فالذي يشك مرة او مرتين فلا يسمى في العرف كثير الشك، بعض الفقهاء قال: ان العرف يرى أن من يشك في صلاة واحدة ثلاث مرات فهذا يطلق عليه كثير الشك، او انه يشك في كل ثلاث صلوات مرة واحدة باستمرار، كأن يشك في إحدى الصلوات الآتية: الفجر، او الظهر، او العصر.

السؤال الثاني: عندما حان وقت الخُمس الشرعي يوجد لدي رحم من الدرجة الأولى مطلوب بمبلغ كبير من المال وفي حالة فقر، ما هو المقدار من مال الخُمس الذي يسمح به الشرع بأن اعطيه لهذا القريب؟

الجواب: مصرف الخمس ينقسم الى قسمين؛ فنصفه يعطى للفقراء من ذرية رسول الله، صلى الله عليه وآله، أي الفقراء من السادة، والنصف الثاني من الخُمس أمره الى الفقيه يصرف في شؤون المؤمنين، في نشر الدين، والحوزات وما اشبه، والنصف الذي يعطى للسادة من الأفضل ان يكون بإذن من الفقيه.

وبالنسبة للسؤال؛ إذا كان الرحم الفقير من السادة فيمكن اعطائه نصف الخُمس، اما إذا لم يكن سيدا فلا يعطى من الخُمس إلا بإذن خاص من الفقيه، باعتبار انه ليس من موارد الخمس.

السؤال الثالث: ما هو حكم التدخين؟

الجواب: لا يوجد نص خاص للتدخين سواء كان للسجائر او ما يسمى النركيلة، لكن هناك قاعدة يمكن ان نستفيد منها في هذا الامر: “الاضرار البالغ بالنفس حرام ولا  يجوز”.

الانسان لا يملك نفسه؛ فهو ملك لله ــ تعالى ــ وهو الذي اعطانا صلاحية للاضرار الطفيفة، كالقيام ــ مثلا ــ بعمل شاق او ممارسة حركة معينة تجرح اليد على إثرها، او تتعرض بشرة الجسم تتغير او ما شابه.

اما الاضرار بالنفس؛ كتعطيل قوة اساسية في الجسم، او ايصال ضرر بحيث يقلل من عمر الانسان او يؤدي به الاذى الشديد، فالانسان ليس مخيرا أن يضر نفسه ضررا بالغا، فإذا كان التدخين بحيث يضر ضررا بالغا بالانسان فيكون حراما استنادا للقاعدة الشرعية التي ذُكرت، اما إذا لم يكن كذلك فلا بأس.

السؤال الرابع: ما حكم من أتى عليه شهر رمضان وعليه قضاء؟

الجواب: لا يوجد حكم خاص بذلك؛ فمن ادرك شهر رمضان وهو قادر على الصيام فعليه ان يصوم، اما اذا كان فوات الصيام لمرض واستمر به المرض الى رمضان القادم، بحيث لم يستطع الصيام، ففي هذه الحالة عليه الفدية عن كل يوم ويسقط القضاء عنه، وهذا حسب رأي سماحة المرجع المدرّسي (دام ظله).


  • مقتبس من برنامج أحكام الاسلام ـ تقديم الشيخ صاحب الصادق ـ قناة الحُجّة الفضائية.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا