-
النهار الطويل
س: في بعض البلدان الاوربية يكون عدد ساعات النهار خلال شهر رمضان المبارك، عشرين ساعة، فما حكم الصيام في مثل يوم كهذا، مع العلم بأني مريض، ولا أستطيع الصيام كل هذا الوقت؟
ج: يجب الصيام عند القدرة، وإذا لم يقدر، عليه الصيام أياماً أُخر، وإذا لم يُطق الصيام كل أيام السنة، فعليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم.
-
المرض والصيام
س: شخصٌ أفطر ستة أيام بسبب عذر شرعي، وهو قطع المسافة الشرعية وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفي السنة اللاحقة، في شهر رجب، صام ستة أيام ولكن؛ يقول لا أتذكر النيّة لصوم المذكور، هل كانت قضاء أم استحباب؟ علماً انه كان لا يعلم وجوب القضاء قبل الاستحباب، يقول هذه مضى عليها،ولا أدرى ما أفعل؟
ج: الاحوط، قضاء تلك الايام الستة.
-
السفر والإقامة
س: أقمت عشرة أيام في ايران، وهناك خرجت قبل الزوال في احد الايام الى مسافة شرعية و رجعت قبل الزوال فما حكم صيامي ذلك اليوم وكذلك حكم إقامتي؟
وكذلك؛ ما هو الحكم لو خرجت بعد الزوال خلال أيام اقامتي؛ فهل يضرّ بصحة الصيام والاقامة؟
ج: إن لم يضر هذا الخروج والعودة سريعاً بإقامتك في البلد عرفاً، فان الاقامة لا تبطل، والصوم صحيح، إن شاء الله تعالى. وكذلك الخروج بعد الزوال والعودة من قريب بنفس الشرط المذكور لا يبطل الاقامة. ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون الخروج الى مسافة القصر أو اقل.
-
القضاء
س: كان الوالد يصلي و يصوم، وحجّ بيت الله مرتان، ولكنه تعرض لجلطة دماغية قبل سنتين أفقده التركيز، حيث أصبح لا يُفرق بين أبنائه وبناته أحيانا، وأصيب بمرض في البروستات، بحيث يفتقر الى الطهارة معظم وقته تقريباً، ولا يستطيع السيطرة على نفسه. وقد مضى عليه عامان دون أن يصلي.
سؤالي: هل عليه القضاء؟ ومن الذي عليه القضاء؛ هل الولد الكبير، أم أي واحد من أولاده، أو من يتبرع بالصلاة عنه؟
ج: يجب على الولد الأكبر فوائت الوالدين بعد موتهما، من الصلاة والصيام، ولا يلزم على الولد أن يقضي فوائت الميت شخصياً، بل بإمكانه استئجار شخص آخر للقضاء عن الميت، كما يسقط عنه الوجوب لو تطوع شخص بالقضاء شريطة أن يكون القضاء صحيحاً.
-
الرأي الطبي
س: امرأة كبيرة في السن، مصابة بمرض الكُلى، قال لها الدكتور: إن الصيام يضر بوضعك الصحي، فهل تصوم أم لا؟ و إن لم تصُم؛ فما حكم قضاء الصوم وما يترتب عليها؟
ج: إذا كان الصيام يضر بصحتها حسب تقديرها، أو بناءً على تقدير الطبيب الخبير الموثوق، فإن الصيام ساقطٌ عنها، وعليها أن تفتدي عن كل يوم بمُد من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو).