السؤال الاول: إذا نذرت بأنني سوف اقرأ مولد العباس عليه السلام، في مزرعتنا وستكون القارئة عمتي، فهل يجوز تغيير المكان والقارئة؟
الجواب: لا ينعقد النذر بمجرد الكلام العادي كأن يقول احدهم اذا كان احد اقاربه مريض: اذا شافى الله زوجي سأقوم بقراءة مولد العباس، فهذه الصيغة وأشباهها من النذر لا ينعقد، فالنذر يشترط ان يكون فيه اسم الله ــ تعالى ــ وهذا شرط أساس، وخلاف ذلك لا ينعقد النذر ولا يجب عليه الوفاء به، لكن إذا أحب تأديته فله الخيار.
والنذر الشرعي الذي ينعقد ويجب الوفاء به هو: لله عليَّ نذر إذا قضيت لي الحاجة الفلانية ـ مثلا ـ ان اصوم يوم.
وكذلك من شروطه؛ ان يكون النذر على شيء راجح، فلا يصح ان ينذر الانسان عملا لا يريده الله، كأن ينذر احدهم اذا رأى فلان يمشي يقوم بضربه، او ينذر ان يلعب القمار مع فلان من الناس، لكن هناك نذر مرجوح وهو مقبول شرعا كأن ينذر شخص ان يترك الدخان لانه مضر بالصحة ، فالنذر يكون في شيء واجب او مستحب، كأن ينذر الانسان ان يصلي الصلوات الواجبة في المسجد كل يوم وما اشبه.
السؤال الثاني: لا اعرف ما إذا كان عليَّ نذر نذرته ونسيته او لا، فكيف ابرئ ذمتي؟
الجواب: عند نسيان الانسان للنذر لا يترتب عليه اي شيء ، والله ــ تعالى ــ لا يحاسب على النسيان، ويكون بريء الذمة حتى يتذكر ولو بعد سنوات.
السؤال الثالث: انا متزوجة، ولاحظت ان زوجي متهاون بأداء الصلاة ولا يقيم الصلاة في وقتها، وقد يمضي عليه يومان من غير صلاة، ثم يجمعهما ويصليها مرة واحدة حتى لو سمع الاذان ينام بدون صلاة، أنا بدوري كلمته ونصحته فهددني وصرخ في وجهي، ماذا عساني أن أفعل؟
الجواب: بالنسبة للزوجة لا يجب على المرأة شيء غير نصح زوجها ووعظه، ومن الجيد ان تختار الزوجة الوقت المناسب، فتتحين الفرصة التي يكون فيها الزوج في وضع عاطفي هادئ، وقد يمكن اللجوء الى اشخاص آخرين لنصحه، او إسماعه محاضرة، او تقوم المرأة بشراء الكتب المناسبة واهداؤها الى الزوج خصوصا اذا كان ممن يحبون المطالعة والقراءة فلعله يقرأ ويتأثر.
وإذا وصلت الحال بأن نصح المرأة يؤدي الى ضربها وايذائها، او قد تتعرض حياتها الزوجية الى خطر ما فهنا عليها ان تكف عن النصح وتسكت، وصبر المرأة المؤمنة على زوجة من هذه الشاكلة لها الثواب والأجر عند الله ــ تعالى ــ.
السؤال الرابع: هل يجوز للمرأة أخذ بعض الدواء لوقف او تأخير الدورة الشهرية لهدف القيام بالعبادة كالحج او العمرة، او صيام شهر رمضان كاملا؟
الجواب: لا اشكال اخذ الدواء لمنع او قطع الدورة الشهرية إذا كان الهدف الصيام، او الحج او العمرة، بل يجوز ذلك حتى من غير سبب كأن تريد المرأة تأخير دروتها هذا الشهر، وهذا يجوز اذا لم يؤدِ الى الحاق ضرر بالغ بالمرأة، وحسب الظاهر انه لا ضرر إذا أخرت المرأة دورتها.
- (مقتبس من برنامج لأحكام الاسلام ـ تقديم الشيخ صاحب الصادق لقناة الحجّة الفضائية).