استفتاءات

اليانصيب والأعمال الخيرية

السؤال الاول: ما هو رأيكم في العدول في المسائل التي فيها احتياط وجوبي بشكل مطلق؟

الجواب: هناك بعض فتاوى الفقهاء قاطعة ولا تردد فيها من قبيل: (يجب أن تفعل كذا) و (حرام أن تفعل كذا)، وأحيانا يفتي الفقيه بالوجوب الاحتياطي، وفي الاحتياطات هناك قاعة شرعية تقول: “في الاحتياط الوجوبي يكون المكلّف مخيّراً بين العمل بالاحتياط الوجوبي (برأي المرجع الذي يقلده)، وبين الرجوع الى مرجع آخر لديه فتوى مخالفة لمرجعه في نفس الموضوع.

السؤال الثاني: ما حدود الخلوة بين الجنسين وما هو حكمها؟

الجواب: كقاعدة عامة؛ الخلوة بالأجنبية محرمة حتى لو كانا يعبدان الله؛ كالصلاة او الدعاء وما شابه، وتحقق الخلوة بوجود ثالث غير مميز للحلال والحرام، أما إذا اختلى الاجنبيان ومعهما ثالث مميز بحيث يكون رادعا عن الحرام فلا اشكال في ذلك، ولا يسمى ذلك خلوة، كأن يكون شخصين جالسان في غرفة بوجود شخص كبير، سواء كان امرأة او رجل.

وهنالك مسألة اخرى بالنسبة لخلوة الرجل بالمرأة في السيارة، وحسب رأي سماحة المرجع المدرسي في هذه المسألة يقول: إذا كانت السيارة تسير في طرق المدينة الداخلية التي ــ عادة ــ يسهل مراقبة مَن فيها، ويكون رادعا عن الحرام فهذا لا يُعد من الخلوة المحرمة شرعا. فالسيارة ليست مغلقة فالداخل يُرى من الخارج، والسيارة تسير في الشوارع المأهولة بالناس.

السؤال الثالث: ما هو حكم الحلاقة (للجنسين) على هيئة غربية؟ وهل يجوز للحلاق أداؤها؟

الجواب: إذا لم يصدق على ذلك التشبّه بالكفّار فلا بأس، لان هناك حلاقات خاصة بالكفار، والمسلم يمجّ (يأبى أو يستكره) هذه النوع من الحلاقة لانه يعد ذلك تشبها بالكفار وهناك قاعدة “التشبه بالكفار حرام”.

السؤال الرابع: ما حكم اليانصيب؟ وماذا لو كان خيريا؟

الجواب: الحكم الشرعي يقول: شراء اليانصيب بهدف الربح لا يجوز، أما إذا كان ــ  واقعا ــ بنية العمل الخيري، فهذا النوع لا بأس به.


  • (مقتبس من برنامج أحكام الإسلام ـ تقديم الشيخ صاحب الصادق لقناة الحجّة الفضائية).

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا