السؤال الاول: هل يجوز للمرأة ان تقص او تقصر من شعر رأسها؟ وإذا كان يجوز ما هو المقدار او الحد الذي يجوز لها؟
الجواب: لا يوجد نص خاصة بهذه المسألة وإنما هناك قاعدة “عدم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال”، فالشرعية الاسلامية تريد من الرجل ان يكون رجلا، والمرأة امرأة بمعناها الانثوي، فلا يفقد احد منهما هويته وشخصتيه من خلال التشبّه.
إذا كانت القَصّة طبيعة ولا تخرج المرأة من كونها امرأة ظاهريا ولا تصبح متشبهةً بالرجال، فلا اشكال في ذلك، وكذلك العكس بالنسبة للرجل، إذا طوّل شعره، وجعل لنفسه موضة وملابس خاصة بحيث يصبح كالنساء، وهذا فيه اشكال ويعد حراما.
السؤال الثاني: لدي مسألة بخصوص رؤية المعصومين الاربعة عشر، سلام الله عليهم، في المنام، إذا كانت مسألة شرعية او فتوى هل تكون حجّة عليَّ وعلى غيري؟ وإذا كانت الرؤيا لمرجع هل تكون حجة عليه وعليه مقلديه؟
الجواب: الكثير يدعي رؤية النبي أو احد الائمة، وما اكثرهم هذه الايام، خلاصة الرأي الاسلامي في هذه المسألة: انه لا حجّة للرؤيا ولا تؤسس حكما شرعيا للانسان نفسه ولا لغيره.
السؤال الثالث: في ذمتي مبلغ من المال لأبي وهو لا يعلم ولكني سأعطيه المال على انها هدية ونيتي هي ان اُبرئ ذمتي، فهل يصح هذا العمل؟
الجواب: في مسألة ارجاع الحقوق الى اصحابها، يكفي ان تعاد اليهم، وليس المهم بأي طريقة كانت.
السؤال الرابع: ما هو حكم استخدام الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير للرسم الزيتي؟
الجواب: لابأس بذلك، لكن الفرشاة بحذ ذاتها نجسة، واللون يتنجس وكذا لوح الرسم، واستخدام شيء نجس في ما لا يُشترط فيه الطهارة لا اشكال فيه.
- (مقتبس من برنامج أحكام الاسلام ــ تقديم الشيخ صاحب الصادق لقناة الحجة الفضائية)