السؤال الاول: إذا كان هناك شخص مبتلى ببعض الامراض المزمنة القوية ويريد الزواج فهل عليه الافصاح للزوجة بذلك؟ وماذا لو أخفى حقيقة الامر؟
الجواب: إذا كان في الامر غش وقد يسبب ضررا كبيرا للمرأة فإن على الزوج ان يخبرها بأمره بلا اشكال، قد يكون هناك مرض عادي لا يؤثر على الحياة الزوجية، ولا على صحة المرأة فهذا غبر واجب الإخبار به.
فقد تكون لدى الزوج مشكلة بسيطة في إحدى عينيه، أو يعاني ـ كما الكثير من الناس ـ من قرح المعدة، فهذا مرض لا يدخل في الغش والتدليس.
أما إذا كان هناك مرض يعتبر إخفاؤه غش بالنسبة للمرأة، ويشكّل عليها ضررا كبيرا، كما لو كان يعاني الزواج من مرض معدٍ خطير، فالمرض قد ينتقل إليها، او مرض يمنعه من ممارسة الحياة الزوجية الخاصة بصورة صحيحة.
فهناك بعض الامراض إذا اكتشفها الزوج او الزوجة بعد الزواج، فالشريعة تعطيه حق الفسخ والانفصال من دون الحاجة الى الطلاق، وليس كل عيب يمكّن المرأة من الانفصال، بل هناك باب خاص في الفقه لبيان العيوب الزوجية التي تعطي حق الانفصال لاحد الزوجين.
السؤال الثاني: ما الحكم في ملامسة الرجل للمرأة كالمصافحة باليد مثلا، وإن كان ذلك من دون شهوة؟
الجواب: ملامسة الرجل للمرأة الاجنبية لا تتوقف على مسألة الشهوة، سواء كان بشهوة او من دونها، فذلك لا يجوز، وهذا الحكم ينطبق على المرأة أيضا فلا يجوز لها ملامسة الرجل.
وفي الطب إذا لم يكن هناك ضرورة قصوى ولم يوجد طبيب ممثال من نفس الجنس، فلا يجوز ان يمس الطبيب المريضة مثلا.
السؤال الثالث: ما حكم البخار المتكوّن من سائل نجس من حيث الطهارة؟
الجواب: مثلا قد يسقط دم او بول في ماء طاهر وما اشبه، والجواب: بخار السائل النجس طاهرا.
السؤال الرابع: هل تجوز العمرة في ضوء التعديلات والتوسعة للمسعى( الصفا والمروة)؟
الجواب: أصل العمرة تجوز على اي حال، فالتوسعة لا تغيّر جواز واستحباب العمرة، والظاهر حسب رأي الفقهاء جواز السعي في التوسعة الجديدة ولا إشكال في ذلك. والأولى ان يحتاط المعتمر بالاقتراب من الخط الفاصل اثناء سعيه في التوسعة الجديدة، مع ملاحظة عدم وجود ازدحام المعتمرين.
السؤال الخامس: شخص جمع مبلغا من المال لغرض شراء ارض للسكنى او للبناء فحال عليه الحول، إن أخرج خمسه لم يستطع بناء بيت له او شراء ارض، فهل يسقط الخمس من ذلك المال المدخر؟
الجواب: في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء، ونحن نقل الرأي الفقهي لسماحة المرجع المدرسي، فحسب هذا الرأي: إن كانت الدار تُشترى وتبنى خلال فترة معقولة كسنة او سنتين او ثلاث، ففي مثل هذه الحالة لا خمس عليه، أما إذا كانت المدة اكثر من ذلك ففيه الخمس.