استفتاءات

هل يحتاج الزواج الى استخارة؟

السؤال الاول:  مكائن صناعة بعض الاغذية تُستعمل بعض الاحيان لصناعة الاغذية غير الحلال والنجسة ـ كلحم الخنزيز ـ وبعض الاحيان لصناعة الاغذية الحلال. ما هي الطريقة الشرعية لتطهير هذه المكائن قبل استعمالها لانتاج الحلال؟

الجواب: تُطهّر بازالة آثار المواد النجسة وغسلها بالماء، وتطهر مواقع في الماكنة التي لامست النجاسة مباشرة، أما الأماكن التي لم تلامس فلا اشكال في عدم تطهيرها

السؤال الثاني: ورد عن رسول الله، صلى الله عليه وآله، وعن أهل بيته أنهم قالوا: “إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه” فما معنى هذا الحديث؟ وما مدى صحته؟ وهل من شروط القبول بالزوج الاستخارة أم لا؟ وما نصيحتكم لمن يمنعون او يرفضون الزواج والقبول بالزوج اعتمادا على الاستخارة؟

الجواب:  قال الامام الباقر، عليه السلام قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): “إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه{إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}. هذه الرواية وردت في كل الكتب الحديثية المعتبرة، مما يعني انها من الروايات الصحيحة، وبناء عليها إذا جاء شاب لخِطبة بنتٍ، فليس من الصحيح أن تردّ العائلة الشاب لاسباب تافهة وجانبية؛ كأن يكون السبب ان الشاب ليس من عائلتنا واقاربنا، هذا السبب وغيره ليس من المبررات لرفض الزواج، إنما ينبغي ـ حسب الرواية المتقدمة ـ أن يكون المعيار اخلاق الشاب ودينه

وإذا كان هناك اطمئنان لهذا الشاب فعلى العائلة القبول به وتزويجه، والاستخارة ليست من شروط الزواج، وإنما يلجأ اليها بعض المؤمنين عند الحيرة والتردد، فلربما ان هناك جوانب غامضة عند الشاب تجعل العائلة مترددة فيلجأون الى الاستخارة حتى يقطعون على انفسهم الحيرة والتردد، أما ان تكون الاستخارة هي الاساس في الزواج فهذا امر لم تؤكد عليه النصوص الشرعية ولم يرد في روايات عن النبي وأهل بيته، صلوات الله عليهم.

السؤال الثالث: ما حكم الذبيحة التي وُجد بعد ذبحها انها حامل؟ وما حكم الجنين: إذا وجد حيا أو ميتا؟

الجواب: لو كان الجنين حيا وقت الذبح بالطريقة الشرعية فمات قبل الذبح وقبل ان تُشق بطن امه، كان حلال على الأقوى، ولا اشكال في الذبيحة، اما اذا كان خرج الجنين حيا فلا اشكال في الذبيحة (امه) لانها مذاكة على الطريقة الشرعية الصحيحة، والجنين لا يحل بعد ان يخرج الا بالتذكية والذبح، فلو خرج من بطن امه حيا ثم مات صار ميتة ولا يجوز أكله.

السؤال الرابع: ما هو رأيكم بالسمك المعلَّب والدجاج المستورَدَين من البلاد غير الاسلامية؟ وهل يجوز أكلهما؟

الجواب: المسألة في السمك تختلف عن الدجاج؛ فإذا علمتَ أن السمك من النوع الحلال وأنه أُخذ حيّا من الماء فهو حلال، لان تذكيته إخراجه حيا من الماء، ولا يُشترط ان يكون الصائد مسلما.

أما الدجاج المستورد فلابد من الاطمئنان أنه ذُبح على الطريقة الاسلامية، ومجرد الكتابة على الأكياس (مذبوح على الطريقة الاسلامية) لا يكفي، فلابد من الاطمئنان بأي طريقة كانت، كأن تكون على معرفة بالشركة المستورِدة او ما اشبه.

السؤال الخامس: إذا لَمَست حشرة نجاسة ما ثم لمستني او لمست شيئا آخر ظاهرا، فهل الموضع في جسمي او الموضع الذي في الشيء الطاهر يكون قد تنجس؟

الجواب: إذا علمت أن الحشرة قد حملت النجاسة ولامست شيئا طاهرا وكان هناك أثر كأن يكون دما، إذا علمنا ذلك فإن النجاسة تنتقل الى الشيء الطاهر، أما في الحالات الأخرى كأن يكون علمنا أن الحشرة لم تحمل النجاسة، او بالأساس لم نعلم، فلا تتنجس الاشياء كما في مفروض السؤال.


  • مقتبس من برنامج أحكام الاسلام – تقديم الشيخ صاحب الصادق لقناة الحجّة الفضائية.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا