الهدى – بغداد
أصدر مجلس القضاء الأعلى أمس الثلاثاء توضيحاً مهماً يخص شريحة المتقاعدين وخفض سن التقاعد ومدة الخدمة والفئة المشمولة بها.
وذكر بيان لإعلام المجلس أنه “بخصوص ما تداولته وسائل الإعلام بشأن شريحة المتقاعدين وآلية شمولهم بالمادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2019 من عدمه، نبين أن صلاحية التشريع وتعديل القوانين هي ضمن اختصاص مجلس النواب وأن المؤسسات الحكومية والجهات المعنية كافة ملزمة بتطبيق ما نص عليه القانون بشكل
واضح”.
وأضاف، أن “المادة (18) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على أن (ينفذ هذا القانون من تـاريخ 2019/12/31 وينشر في الجريدة الرسمية)، أي أن يطبق فقط على من احيل على التقاعد بعد التاريخ المذكور، ولكون المادة (13) اشترطت قبل تعديلها بالقانون رقم (26) من قبل مجلس النواب، منح راتب تقاعدي للموظف الذي تم عزله من الوظيفة أو فصله أو تركه الخدمة أو الذي قدم استقالته، على أن تكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20 سنة) وألا يقل عمره عن
(50 سنة)”.
ولفت البيان الى أنه “وبعد صدور القانون (26) لسنة 2019، قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، تم تعديل نص المادة (13) من القانون، لتصبح تشترط في منح الموظف الراتب التقاعدي أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (45) سنة، على أن يسري هذا التعديل على المحالين على التقاعد بعد 31 /12 /2019 استناداً لنص المادة (18) من القانون، إلا في حالة الوفاة بعد 1 /1 /2014، ومكافأة نهاية الخدمة، فإنه يسري بأثر رجعي استناداً للمادة (21/تاسعاً/ب) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد”.