السؤال: اذا وضعت الملابس في الغسالة الأتوماتيكية وكانت بها نجاسة مثل البول وتم غسلها أكثر من مرة، فهل تكون طاهرة إذا كان بها بقايا رغوة المسحوق في نهاية الشطف والتنشيف؟
الجواب: بلا شك أن النجاسة إذا اُزيلت من الثياب وتكرر الغسل في الغسالة الأتوماتيكية كما هو العادة، فهي لا تغسل لمرة واحدة فقط، فإذا زالت عين النجاسة لأول مرة، ثم غسلت مرة ثانية مع الشطف فإن ذلك يكفي، والملابس تطهر، أما إذا كانت النجاسة مثل الدم الذي لا تزول عينه إلا بالغسل اليدوي فجيب ازالته قبل وضعه في الغسالة إن لم نتأكد أن الغسالة لن تزيل عين النجاسة، الحاصل: لا فرق ان تطهر النجاسة سواء بيدك تحت الحنفية، او في النهر، او في الغسالة الأتوماتيكية.
السؤال الثاني: إذا التحقتُ بإمام الجماعة في الصلاة الجهرية ـ كصلاة المغرب مثلا ـ وهو في الركعة الأخيرة، ثم قمتُ للركعة الثانية حيث واجبي قراءة الفاتحة والسورة، فهل اقرأ الفاتحة والسورة جهرا او اخفاتا، علما إن الجماعة في التشهد او السلام او في تعقيبات الصلاة؟
الجواب: على الرجل ان يقرأ الفاتحة والسورة في صلوات الصبح و المغرب والعشاء جهراً هذا واجب، فإذا التحق المصلي بصلاة الجماعة في الركعة الثالثة، ثم قام لصلاة الركعة الثانية بالنسبة له في صلاة المغرب، في مثل هذه الحالة على المصلي الاخفات ما دامت الجماعة قائمة.
السؤال الثالث: هل يحق للزوجة المقتدرة ماديا عدم المساعدة في الانفاق على الابناء مع وجود الزوج إذا كانت حالته المادية ضعيفة جدا، او هي مُلزّمة بذلك؟
الجواب: النفقة تجب على الزوج ( الأب)، فما دام موجودا ومقتدرا ماديا فعليه النفقة، أما عدم وجود الأب او فقره فإن النفقة تنتقل الى والد الزوج، اي جد الابناء لأبيهم، وإذا لم يكن جدهم، فتنتقل الى جد أبيهم وهكذا..، أما إذا كان هؤلاء غير موجودين او ليس لديهم القدرة المالية، وكانت أم الولد قادرة على الانفاق تكون النفقة واجبة عليها، حسب رأي سماحة المرجع المدرسي( حفظه الله).
السؤال الرابع: هل يجوز للرجل لبس قلادة في الرقبة، او الإسورة في المعصم؟ ألا يكون تشبها بالنساء؟
الجواب: إذا اعتبره العرف تشبها بالنساء فلا يجوز لبسه،أما اذا كان هناك مجتمع في عرفه أن الشباب يلبسون قلادات فيها قرآن او دعاء، او اسم الجلالة..، فإذا كان هذا العرف لا يعد تشبها بالنساء فلا اشكال فيه.
هناك قاعدة فقهيه تقول: “التشبه بالنساء حرام، التشبه بالكفار حرام”، فالملابس والزينة المختصية بالمرأة لا يجوز للرجل ان يلبسها، وهذا الامر ايضا في التشبه بالكفار لا يجوز، وأي مصداق لهاتين القاعدتين على المكلف معرفتها.
السؤال الخامس: ما رأي سماحة المرجع المدرسي (حفظه الله) بالتبرع بالأعضاء، هل هو جائز شرعا ام لا؟ وخاصة إذا كان من الولد لابيه؟
الجواب: كقاعدة عامة سواء كان لابيه ام لشخص آخر، فإن ذلك يجوز إن لم يضر ضررا بالغا بالمتبرع، لكن قد يقول قائل: انا حر في أن اتبرع ولا دخل لاحد في جسمي فالضرر عليّ وليس على غيري.
وفي هذا نقول: أنت لا تملك نفسك، صحيح أن الانسان يتصرف في نفسه وجسده، لكن ضمن الحدود التي رسمها الباري ـ عز وجل ـ فهو خلقنا ورسم لنا حدودا في التعامل مع انفسنا ومع الآخرين، فليس مسموحا ان يضر الانسان نفسه إلا في حدود معينة وأمن الوقوع في ضرر بالغ.
- مقتبس من برنامج أحكام الاسلام ـ تقديم الشيخ صاحب الصادق لقناة الحجة الفضائية.