راتب الصنف الأول منهم حسب قانون قوى الأمن الداخلي
الموافقة على مشروع تعديل قانون الحراس الليليين
|
بغداد/ الهدى:
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ،علي الدباغ، الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 وإحالته الى مجلس النواب بحسب بيان لمكتب الدباغ تلقت (الهدى) نسخة منه. مشيرا الى إن "الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة على منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006". وأوضح أن "تفعيل فكرة الحراس الليليين للمنشآت والأحياء السكنية كما كان معمولا بها سابقاً جاءت للمساهمة في القضاء على العمليات الإرهابية والإرهابيين الذين يقومون بزرع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات خاصة في ساعات حظر التجوال ليلاً في بغداد والمحافظات". وأشار البيان الى أن "الحارس الليلي من الصنف الأول سيمنح مستحقاته حسب قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي أما الحارس الليلي من الصنف الثاني فسيمنح مكافأة يتحملها المواطنون (أصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية وغيرها) وتحددها وزارة الداخلية على أن لا تزيد عن راتب الصنف الأول حيث تم وصف الحارس الليلي من الصنف الأول هو الحارس الليلي المعين على الملاك الدائم ممن أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا يزيد عن (40) سنة وأن لا يزيد عن (63) سنة بالنسبة الى الصنف الثاني". وأضاف الدباغ أن "لوزير الداخلية تضمين الحارس الليلي قيمة الأموال المكلف بحراستها التي تسبب في فقدانها أو تخريبها أو سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن الإهمال أو التقصير وفق توصية لجنة تحقيقية مختصة . وأن الحارس الليلي من الصنف الثاني الذي يقتل أو يتوفى جراء قيامه بواجباته أو بسببها يستحق عياله الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الأمن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالإضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006".
|
|