الإرث والخمس
س: 1- والدي كان يريد أن يُخمِّس ما لديه ولكنه توفي قبل ذلك، فهل يجب علينا أن نخمِّس ما ترك نيابة عنه؟
2- يوجد مبلغ وهو عبارة عن حقوق والدي من عمله، وقد استلمنا ذلك المبلغ بعد وفاته فهل في ذلك خمس؟
3- لقد تنازل جدي عن نصيبه من إرثه من والدي لنا فهل في ذلك المبلغ خمس؟
4- هل يجب علينا تخميس ما ورثناه من أبينا؟
5- لقد استلمتْ والدتي مبلغاً متواضعاً كهدية من الشركة التي يعمل بها والدي بعد وفاته، فهل في هذه الهدية خمساً؟
ج: 1 ـ من الواجبات قبل تقسيم الإرث هو تصفية ديون الميت، ومنها ما في ذمته من الحقوق الشرعية إذا ثبت أنّ على الميّت الخمس يقيناً، لذلك إذا كان في ذمة الميت شيء من الحقوق الشرعية كالخمس أو الزكاة أو ما شاكل، وجب دفع الحقوق اولاً ثم تقسيم الإرث، وعند ذلك لا يكون فيما يصل للورثة خمساً.
2ـ حقوق الميت من عمله لها حكم الإرث، فالأحوط أن يجعل الوارث ذلك من كسبه ويحسبه في نهاية سنته الخمسية.
3ـ الجد لا نصيب له من الإرث مع وجود الولد.
4ـ إذا تم تخميس التركة قبل التقسيم فلا خمس فيما يرثه الإنسان.
5ـ الهدية تُحسب مع سائر أموال الشخص، فإذا كانت عند حلول رأس السنة من الفائض عن المؤونة ففيها الخمس.
تخميس الإرث
س: هل يجب الخمس في ما ورثته من والدي مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه كان يقوم بإخراج الخمس في حياته أم لا؟
ج: لا يجب عليك الخمس في الإرث.
تقسيم الإرث بالوصيّة
س: توفي جدي لأمي، وبعدها بمدة توفيت جدتي لأمي، ولدى مطالبتنا أخوالنا بميراث والدتي قالوا إن جدتي قسمت التركة قبل وفاتها كالتالي: تركة جدي يرثها الذكور من الأولاد، ولا ترث الإناث شيئا منها، على أن يرثن تركة جدتي، ولا يرث الذكور منها شيئا. وقالوا إن جدتنا تركت وصية بذلك، و وقعت عليها، و أشهدت شاهدين على ذلك، فما هو الحكم الشرعي لهذه الوصية؟ وهل يجوز شرعا أن توصي المرأة فيما يخص مال زوجها؟
ج: 1- لتقسيم الإرث قواعد شرعية ثابتة يجب على الجميع الالتزام بها.
2- لا يحق للإنسان أن يتدخل في تغيير هذه القواعد ويحدّد من يرث ومن لا يرث.
3- أجل، يحق للشخص أن يوصي بمقدار ثلث أمواله فقط، لكل شخص يشاء، سواء كان من الورثة أم من غيرهم، أما بقية الإرث فيُقسَّم حسب الأحكام الشرعية، وإذا كان في الوصية ما يخالف هذه الأحكام لا يُعمل بالوصايا المخالفة.
4- تقسيم إرث كل ميت له أحكامه الخاصة، ولا يحق لأي شخص أن يوصي بشيء يرتبط بإرث ميت آخر، إلا إذا كان هو من الورثة فيستطيع أن يوصي بشأن حصّته من إرث الميت الأول وذلك حسب القاعدة المذكورة في الوصية.
5- لأنّ أحكام الإرث فيها تفاصيل كثيرة، فالأفضل مراجعة أحد العلماء في منطقتكم ليبيّن الأحكام المرتبطة بتقسيم إرث المتوفين
هل يرث الأحفاد؟
هل يرث الاحفاد جدهم إذا توفي أبوهم قبل جدهم؟ وهل يرثون إذا لم يكن لجدهم أولاد وبنات غير أبيهم؟ أي كان أبوهم وحيداً لأبويه؟ وهل يرثون إذا كان لجدهم أولاد وبنات غير أبيهم؟
ج: حسب أحكام الشريعة يرث الأحفاد حصص آبائهم أو أمهاتهم في حال عدم وجود أي من الآباء والأمهات (أي أولاد وبنات الميت)، أما إذا كان للميت أولاد أحياء وأحفاد من ولدٍ ميت، فالأحفاد لا يرثون.
إرث الزوجين
س: ماذا يرث الزوج من زوجته المتوفية إن لم ينجبا؟ وما ذا ترث منه إذا لم ينجبا؟
ج: الزوجة ترث ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد، والزوج يرث نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد، وهذا حكم قرآني صريح ورد في الآية 12 من سورة النساء.
إرثٌ غير شرعي
س: في قوانين الإرث الوضعية توجد بعض الأحكام المخالفة للشريعة، فما هو حكم الاموال التي تصل للورثة بناءً على هذه القوانين؟ ج: الإرث المأخوذ طبق أحكام الشريعة صحيح وحلال، أما ما يؤخذ بناءً على الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة فحرام وغير جائز.
__________________
قسم الاستفتاءات في مكتب سماحة المرجع المدرسي دام ظله
