استفتاءات

صرف الأموال لفقراء المنطقة ام تسليمها الى المرجع الديني؟

  • السؤال الأول: كتب شخص وصيّته في مرضه الذي توفي فيه ووهب تركته بالكامل لبعض ورثته، والسؤال هو: هل تصحُّ الهبة؟و كيف توزع إذا كان هناك ذكور واناث؟ ام تبطل الهبة وتتحول الى إرث فيوزَّع كما حدده الله تعالى؟

الجواب: هناك عدة امور يجب الإلفات اليها؛ الوصية من كل إنسان صحيحة ونافذة بعد موته بمقدار ثلث أمواله، ومن المستحب أن يوصي الانسان قبل موته، وقد جاء في الروايات ان الوصيّة تطيل عمر الانسان.

و إذا أوصى بثلث أمواله وكانت ــ مثلا ــ تسعة ملايين، فله الحق ان يتصرف بثلاثة ملايين فقط  كأن يوصي بها في أعمال الخير، او طبع كتاب..وما اشبه، ولابد ان يكون صرف الثُلث في المجالات المحلّلة، أما إذا كانت الوصية في  شيء حرام فلا يُعمل بها.

ومن أوصى من أمواله كانت بمقدار الثلث أُخذ من التركها بهذا المقدار، وإذا اوصى بأكثر من الثلث فلا يعمل إلا بالثلث فقط، ويحق للورثة أن يتبرعوا بأكثر من الثلث ولا إشكال في ذلك.

 وحين يوصي الانسان بثلث أمواله لعدة اشخاص فيهم رجال ونساء فإن الوصية تقسّم بيهم بالسوية، لان مورد (للذكر مثل حظ الانثيين) فقط في الإرث الشرعي، إلا إذا عيّن الموصي طريقة معينة بالتقسيم فحينها يؤخذ بما حدد.

  • السؤال الثاني: ما هو حكم الاستفادة من أطباق واجهزة استقبال القنوات الفضائية؟

الجواب: كل جهاز له استفادة محللة ومحرمة فبيعه وشراؤه لا بأس به، فجيب الاستفادة منه في مشاهدة القنوات المفيدة النافعة، وأن لا يتم مشاهدة الافلام الخليعة والماجنة وما اشبه من المنكرات التي تعرض بعض القنوات الفضائية.

  • السؤال الثالث: في حالة وجود فقراء وايتام ومن يفتقرون الى المال للزواج في المنطقة، فهل يجوز صرف الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة على هؤلاء؟

الجواب: بالنسبة الى الخمس لابد ان يأخذ الاذن من المرجع مباشرة او من وكيله، اما الزكاة فليس من شرطها طلب الاذن من المرجع فبإمكان المكلف توزيعها على الفئة المذكورة دون الحاجة الى المرجع او وكيله، ولابد من صرف الزكاة في مجالات الصرف المستَحَقة.

  • السؤال الرابع: هل يجوز اعطاء الاموال المنذورة الى الائمة الاطهار او الاولياء والصالحين، الى الفقراء؟

الجواب: النذر على نوعين؛ فهناك نذر خاص كأن ينذر الانسان ــ مثلا ــ ان يصرف المال على بناء حرم الإمام الحسين، عليه السلام، فإذا كان النذر من هذا القبيل وما اشبه، فلابد من صرف في المورد المنذور له.

وهناك نذر عام؛ كأن ينذر شيء للإمام الحسين دون تحديد، فهنا بالامكان صرف المال المنذور في اي عمل خيري، ويكون ثوابه للامام الحسين، عليه السلام، كأن يقيم مجلسا حسينيا او اقامة برنامج لتعليم الناس الصلاة والاحكام الشرعية وما اشبه فلا اشكال في ذلك.


  • (مقتبس من برنامج احكام الاسلام ــ تقديم الشيخ صاحب الصادق لقناة الحجّة الفضائية)

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا