- السؤال الاول: من المعروف ان لصلواتنا الخمس التي نؤديها صبحا ومساءً وقتا محددا استنادا لقوله ـ تعالى ـ: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} فلماذا نقوم ـ نحن الشيعة ـ بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؟
الجواب: يقول ـ تعالى ـ: {وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}، نستوحي من هذه الاية، ان الاوقات الرئيسية للصلاة هي ثلاثة اوقات؛ طرفي النهار الأول من النهار وهو وقت صلاة الفجر، والطرف الثاني وقت الظهر والعصر، وزلفا من الليل هو وقت المغرب والعشاء، فالاوقات المحددة حسب الآية الكريمة هي ثلاثة اوقات.
ايضا جاء في الروايات الشريفة الى ما يجيز الجميع بين الظهرين، والجمع بين العشاءين تخفيفا على الامة، . عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق، عليه السَّلام ) قال : ” إنّ رسول الله، صلَّى الله عليه و آله، صلّى الظهر و العصر في مكان واحد ، يعني لم يفرِّق بينهما من غير علّة و لا سبب ، فقال له عمر و كان أجرأ القوم عليه : أَحدَثَ في الصلاة شيء؟
قال : لا و لكن أردت أن أوسّع على أمتي”.
وهناك غيرها من الروايات في هذه الباب، واستنادا على هذا فإن الفقهاء يفتون بجواز الجمع وجواز الفصل. وإذا كنا نجمع بين هذه الصلوات فهذا لا يعني انه واجب، فيجوز الفصل في ذلك، بل يستحب الفصل بمقدار التعقيبات والنوافل.
- السؤال الثاني: ما هو مقدار الفصل بين العمرتين؟ وهل يجوز الاتيان بالعمرة الثانية دون هذا الفاصل؟
الجواب: حسب الرأي الشرعي، لسماحة المرجع المدرسي (حفظه الله): انه لا يوجد فاصلة زمانية محددة، لذلك يستطيع المعتمِر ان يـأتي بعمرة أخرى بلا فصل.
- السؤال الثالث: هناك شخص مبتلى بحالة الوسواس والشك في كل شيء من قبيل الشك بالطهارة والنجاسة والغسل، والصلاة والصوم وغيرها من الامور الدينية، فما حكم هكذا شخص؟ هل يعتني بشكه ويرتب عليه أثرا شرعيا أم لا؟
الجواب: الانسان المبتلى بحالة الوسواس والشك الكثير لا يعتني بشكه، هذه قادة شرعية، فهناك روايات كثيرة في هذه المسألة، والفقهاء الكرام تبعا لها يفتون: أن كثير الشك والواسواس عليه ان لا يعتني بشكوكه لان الاستجابة لها يزيد فيها ويعمقها في نفس الانسان، فمثل هذا الانسان إذا شك ـ مثلا ـ ان يده نجسة فعليه ان لا يعتني بشكه ويعتبرها طاهرة، وهكذا في بقية الامور التي يشك فيها.
- السؤال الرابع: هل مصير ابن الزنا الى النار؟
الجواب: لكونه ابن زنا فلا يكون مصيره الى النار، لان ابن الزنا حاله كبقية الناس رهين عمله، فإذا صالح اُثيب، وإن كان طالحا أخذ جزاءه، {فمن يعمل مثقال ذر خير يره …. شرا يره}، وهذه الاية تشمل كل الناس.
فإذا ولد احدهم من زنا ـ وإن كانت معصية الوالدين كبيرة جدا ـ إلا انه لا ذنب للمولود، ولا يحاسب على الفعل القبيح الذي ارتكبه والده.
طبعا هناك بعض الاحكام الشرعي التي تخص ابن الزنا، فمثلا لا يصح ان يكون مرجعا للتقليد أو إمام للجماعة.
- السؤال الخامس: هل يجوز للمرأة العمل كطبيبة او ممرضة مع استلزام ذلك الاختلاط بالرجال؟
الجواب: من حيث المبدأ يجوز للمرأة ان تعمل، والاختلاط كذلك في العمل يجوز لكن بشرط المحافظة على كل الموزاين والاحكام الشرعية، فلا يمكنها ان تتعامل مع الرجال خارج إطار العمل وضرورته، ولا ان تمازح العاملين من الرجال، وغيرها من الامور التي نهى الشرع عنها.
- مقتبس من برنامج احكام الاسلام ـ تقديم الشيخ صاحب الصادق، لقناة الحجّة الفضائية.