السؤال الاول: ما هو حكم الحلاقة بالماكينة حيث اذا حلقت بها يتبين كأنها حلاقة بالموس؟
الجواب: الحكم الشرعي لا يتعلق بالماكينة أو الموس، إنما الحكم يتعلق بالحلاقة، فإذا قيل ـ عرفا ـ: بأن ذلك الانسان حليق ولا لحية له، فالاحتياط الوجوبي يقتضي عدم الحلاقة بالماكينة، اما تقصير اللحية بحيث يُعد عرفا أن لديه لحية فهذا لا اشكال فيه.
السؤال الثاني: هل المزح وتبادل النكت مع الجنس الآخر في العمل أو غيره محظور شرعا؟
الجواب: ينبغي ترك ذلك؛ خصوصا إذا كان المزاح يؤدي الى الوقوع في الحرام، ومن المعروف عند الجميع ـ ذكورا وإناثا ـ أن الحديث مع الآخر مدعاة للوقوع في الفتنة والحرام، ويجر الانسان الى ما لا يُحمد عقباه، لان ذلك المزاح إنما يمهد الطريق للوقوع في الحرام، والانسان المؤمن الذي لا يريد الوقوع في الحرام يحتاط لذلك، وذلك بعدم الدخول في المقدمات التي قد تهيئ للمعصية، وعلى الشباب المؤمنين ـ ذكورا وإناثا ـ تجب الاختلاط المحرّم.
وللاشارة لا يقول احد من الفقهاء بأن اصل الاختلاط محرم، فقد يمكن للشاب ان يعمل في مكان فيه نساء، مع أن الافضل تجنب العمل في مثل هكذا مكان، ومن المحبذ فصل أماكن عمل الرجال عن النساء تجنبا للمشاكل.
السؤال الثالث: لي صديق يسأل عما إذا كان بإمكانها أن تقضي صيامها في غير شهر رمضان او تدفع الكفارة لانها تعاني من القرحة في المعدة ولاتستطيع الصيام في شهر رمضان؟
الجواب: إذا كان الانسان مريضا يضره الصوم عليه ان يفطر في شهر رمضان، ويقضي بعد شهر رمضان إذا عوفي من مرضه، أما إذا استمر به المرض الى شهر رمضان القادم ولم يستطع القضاء عليه الفدية عن كل يوم مُد الطعام يدفعه الى الفقير.
السؤال الرابع: هل يجوز الزواج من الزانية إذا عرفتُ أنها سوف تستقيم؟
الجواب: نقسم الجواب الى قسمين؛ فمرة هناك امرأة ـ أغواها الشيطان ـ ترتكب الزنا لمرة واحدة، وبعدها تتوب الى الله وليس عملها اقتراف هذه الفاحشة، مثل هذه المرأة لا بأس بالزواج منها بعد ان تتوب الى وترتدع عن الرذيلة.
القسم الثاني؛ المرأة المشهورة بالزنا، فهناك امرأة تتخذ هذا العمل الشنيع مهنة لها، فمثل هذه المرأة الأحوط عدم الزواج منها، إلا بعد العلم بتوبتها وتركها لذلك العمل القبيح ومعنى ذلك أنها صلحت من الداخل صلاحا حقيقيا.
السؤال الخامس: ما حكم لمس الحيوانات مأكولة اللحم والتي تموت من دون ذكاة شرعية؟
الجواب: أصل اللمس لا إشكال فيه ولا حرمة في ذلك، فمثلا ماتت بقرة وأراد اصاحبها نقلها او دفنها فلا اشكال في اللمس، لكن باعتبارها ميتة نجسة فإذا لمسها بيد برطوبة تنجست اليد ويجب حينها التطهير.
- مقتبس من برنامج أحكام الاسلام – تقديم الشيخ صاحب الصادق لقناة الحجّة الفضائية.