الهدى – متابعات
تتصاعد الأصوات المطالبة بإيقاع حكم الإعدام بآلاف الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية من المحاكم المختصة وجرت مصادقتها من وزارة العدل، ويقبع أكثرهم في سجن الحوت بمحافظة ذي قار.
وأكد خبراء قانونيون وجود ثغرة قانونية في الدستور تمنح رئيس الجمهورية مدة مفتوحة غير مقيدة لمصادقة أحكامهم بصفته الوحيد المخوّل بذلك.
وأشار المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان في حديث صحفي، تابعته مجلة الهدى، إلى أن “هناك تهاوناً كبيراً في تطبيق أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، لا سيما أن أكثرهم قضى فترة تتراوح بين ست إلى سبع سنوات منذ إصدار الأحكام”، مبيناً أن “إحدى النقاط المهمة التي تؤخر تطبيق أحكام الإعدام، الخلافات السياسية بالإضافة إلى البيروقراطية في إدارة رئاسة الجمهورية لحين الحصول على توقيع رئيس الجمهورية للمصادقة على تنفيذها، وهناك تفاسير عدة لهذا التأخير في التنفيذ”.
بدوره أوضح رئيس لجنة عمداء القانون في الجامعات العراقية وعميد كلية القانون في جامعة بابل، الدكتور ميري كاظم الخيكاني، في حديث صحفي، أنه “وفقاً للقانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدر من محاكم الجنايات تُميّز وجوباً وترسل إلى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها، وعند مصادقة محكمة التمييز على العقوبة المقررة بالإعدام شنقاً استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ترسل إلى وزير العدل الذي بدوره يرسلها إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ الإعدام”.
وأوضح الخيكاني أن “الفقرة الثامنة من المادة 73 من الدستور العراقي التي تبين صلاحيات رئيس الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام، لم تنص على مدة محددة للمصادقة، وكان من الممكن أن تكون المدة محددة على سبيل المثال بثلاثين يوماً من ورود الإضبارة إلى رئاسة الجمهورية، وعند عدم صدور المصادقة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر الأحكام مصادقاً عليها بحكم القانون”.
وأشار إلى أن “هذا النص غير موجود، وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية من الناحية القانونية والدستورية ألاّ يصادق على الأحكام الصادرة لمدة طويلة، وهذا ما يجري حالياً”، مشدداً على ضرورة “إجراء البرلمان مساءلة الجهات المعنية بالتقصير والتعطيل في هذا الملف الخطير”.
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـه، “إننا بحاجة إلى قانون خاص يشرع لتحديد مدة المصادقة والنفاذ على حكم الإعدام وأيضاً مدة التنفيذ، لأن المدة مفتوحة من حيث المصادقة والتنفيذ، علماً أن المادة 86 من قانون العقوبات تؤكد أن تلك الأحكام نافدة وأن إلغاءها يكون بقانون”.