الأخبار

القضاء يعلن عن تصدر الدراجات النارية وعجلات “التكتك” مشهد الحوادث في بغداد

الهدى – بغداد

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، تصدر الدراجات النارية وعجلات “التكتك” مشهد الحوادث المرورية في العاصمة بغداد.
وقال قاضي محكمة تحقيق الرصافة احمد مكطوف لصحيفة القضاء، “تنظر المحكمة للجرائم الناشئة عن ذلك القانون ومنها جريمة قيادة مركبة دون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو قيام مالك المركبة أو حائزها إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو من احدث بالغير أذى جسيما أو عاهة مستديمة أو تسبب في موت شخص بسبب قيادة المركبة دون مراعاة الأنظمة والبيانات وتعليمات المرور أو بسبب عدم توافر شروط المتانة والأمان كما عاقب القانون كل من أهان أو هدد أو اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه”.
وأضاف أن “الدعاوى المعروضة أمامنا هي الدعوى المشار اليها أعلاه طبقاً لاحكام المواد 23 -33-34-35-36-38 من قانون المرور، أما الأحكام التي تصدر فهي من اختصاص محكمة الموضوع وهي (محكمتي الجنح والجنايات)”، لافتا إلى أن “حوادث السير كثيرة جداً وأكثر الحوادث التي تعرض تعود لسائقي (الدراجات النارية) أو (التكتك)”.
وتحدث القاضي عن سير إجراءات الدعاوى، منوها بأنه “في حالة وجود شخص متوفى أثناء الحادث فان الدعوى تنظر من قبل محكمة التحقيق، وبعد اكمال التحقيق تتم إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 36 من قانون المرور”.
وبين مكطوف أن “محكمة الموضوع لها معايير خاصة عند اصدارها الحكم معتمدة على المخطط المروري والذي يكون الفيصل في ذلك، فضلا عن المتعلقة بظروف الجريمة وظروف المتهم والمتضرر من الجريمة وتنازل المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي وغالباً ما تميل المحكمة إلى تخفيف الاحكام في هكذا جرائم كونها جرائم غير عمدية”، منوها إلى أنه “في حال الاعتراض على تقرير المخطط المروري من قبل أي طرف من طرفي الدعوى يتم الركون إلى انتخاب لجنة من الخبراء المختصين بذلك”.
من جهته قال قاضي محكمة جنح البياع، علي ناهض، أنه “لا توجد فئة أو أعمار محددة تسبب حوادث السير كون هذه الحوادث تحصل بسبب عدم الالتزام ب‍قانون المرور والطرق والتعليمات والانظمة الخاصة بذلك”، مشيرا إلى أن “حوادث السير تعتبر من الجرائم غير العمدية فأن ظروف ارتكابها تكون هي المعيار عن إصدار المحكمة لحكمها بالعقوبة إضافة إلى ظروف المتهم ومدى جسامة الضرر الناتج عن الحادث”.
وتابع أن “محكمة الجنح تختص بنظر الجرائم التي تعتبر ومن حيث جسامتها من المخالفات والجنح فيما تحال الدعاوى الى محكمة الجنايات المختصة في حال كان هنالك شخص قد توفى في الحادث”، مبينا أن “الادعاء العام له دور مهم في تدقيق الدعاوى قبل احالتها الى محكمة الجنح كما له صلاحية تمييز قرار الاحالة من السيد قاضي التحقيق إذا وجد هنالك خطأ قانونيا أو نقصا في الاجراءات القانونية ، كما له الحق بمناقشة الخصوص أمام محكمة الجنح وأثناء المحاكمة وله ايضاً صلاحية الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجنح وبعد حسم الدعوى”.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا