السؤال الاول: هل يجوز وضع الاموال في البنوك الربوية؟ وماذا نعمل إذا لم يوجد بنك عير ربوي؟
- الجواب: البنوك الموجودة لها نوعان من المعاملات؛ فهناك المعاملات الربوية، والمعاملات غير الربوية، فالتعامل الربوي مع البنك هو محل إشكال، اما التعامل غير البربوي فلا اشكال فيه كأن يودع الانسان امواله في بنك، ولا يأخذ عليه ربا.
السؤال الثاني: ما هو حكم الاتجار بالحيوانات مثل الكلاب والقطط ـ اعزكم الله ـ هل يجوز المتاجرة بها؟
- الجواب: بالنسبة للكلاب باعتبارها نجسة العين، والمتاجرة بالأعيان النجسة ـ بشكل مبدئي ـ غير جائز، إلا في حالات معينة، فلا يجوز بيع وشراء الكلاب غير المفيدة، لكن الكلاب المفيدة؛ ككلب الصيد، والماشية، وكلب الحراسة، فهذه التي لها فائدة عقلائية، والعرف يعتني بهذه الفائدة، ويدفع الاموال في سبيل هذه الفائدة، فهذه الكلاب لا اشكال في بيعها وشرائها.
اليوم هناك ما يسمى (الكلاب البوليسية) التي تساهم في كشف بعض الامور الخطيرة كالمخدرات، والبحث عن الاحياء تحت الانقاض بعد الزلازل، هذا النوع من الكلاب، يصح على الاقوى شرعا التقاعد عليها واقتنائها، اما الكلاب غير المفيدة فلا يجوز التعاقد عليها على الاطلاق.
أما بيع وشراء القطط إذا كان فيها منفعة عقلائية مقصودة ومحللة فلا بأس شرائها واقتنائها.
السؤال الثالث: إذا حلف المكلّف على شيء ثم ندم عليه وأراد الرجوع والتكفير، فهل يجوز له ذلك اختيارا أم أنه يترتب على رجوعه إثم وإن كفّر عن يمينه؟
- الجواب: إذا حلف الانسان حسب الشروط المذكورة في كتاب اليمين في الكتب الفقهية، فمنها أن يكون الحلف واليمين بالله ـ تعالى ـ فاليمين لا تنعقد إذا حُلف بالقرآن الكريم، او الحلف بالرسول او حد الائمة الاطهار..، وهناك شروط أخرى.
إذا انعقد اليمين وجب على الحالف العمل بمضمون الحلف ولا يجوز مخالفته، كـأن يقسم أن ينفق المال على أخيه او على الفقير وكان قادرا على الفعل فعليه ان يعمل بالقسم، والمخالفة محرّمة، وإذا خالف يكون آثماً وتجب عليه الكفارة.
- مقتبس من برنامج أحكام الإسلام، تقديم الشيخ صاحب الصادق – قناة الحجّة الفضائية.