السؤال الاول: هل يحاسب الله العبد التائب على ما تاب توبة نصوحا؟
الجواب: لا نستطيع ان نتحدث عما يفعله الله تعالى بنا لانه خالقنا ورازقنا، لكن أملنا بالله ـ جل شأنه ـ حسب الآيات القرآنية والسنة الشريفة نستطيع ان نقول: أن العبد إذا تاب توبة نصوحا واصلح ما افسده الذنب، فهناك ذنب يكون بين الانسان وبين الله، فيتوب بينه وبين ربه، لكن احيانا هناك ذنب تترب عليه مفاسد اجتماعية، او اعتداء على حقوق الآخرين كذلك عليه ان يتوب توبة نصوحا.
التوبة الحقيقة هي اصلاح ما أفسده الانسان المذنب، لكن هناك من يتوب توبة غير حقيقة؛ يخدع بها نفسه، فالتوبة الحقيقة النصوح هي اصلاح ما افسده والظاهر من الآيات والروايات ان الله ـ تعالى ـ لا يحاسبه بعد ذلك، يقول ـ تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، ويقول: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
السؤال الثاني: مَن كان عليه قضاء صلوات خمس سنوات ويسعى لقضائها في اسرع وقت ممكن خوفا من الموت قبل الانتهاء منها، لكنه يتعب كثيرا بالقيام، ويتضاعف جهده عندما يصلي جالسا، فهل يسقط عنه فرض القيام ليؤدي ما عليه سريعا؟
الجواب: في مثل هذا الوضع لا يسقط القيام، قد يكون الانسان عاجزا فعلا ومريضا بمرض شديد، ولا يستطيع فعلا القيام مع المرض يستطيع ان يصلي القضاء من جلوس كما يصلي صلاته العادية اليومية، أما انه لمجرد ان يسرع لمجرد قضاء الصلوات الفائتة فهذا غير مبرر للصلاة من جلوس، وحسب مفروض السؤال يجب ان يصلي من قيام.
السؤال الثالث: هل يجوز أن تقوم المرأة بتغيير وقت الدورة الشهرية وذلك باستخدام عقار طبي؟
الجواب: الحكم الشرعي لا يمنع من تغيير موعد الدورة الشهرية، على شرط ام لا يؤدي ذلك الى ضرر بالغ في الجسم.
السؤال الرابع: إذا تنجست يدي اليمنى بنجاسة مثل البوب او غير ذلك من النجاسات، ثم وضعتها على شيء آخر مثل يدي اليسرى أو ملابسي او غير ذلك، فهل تكون الاماكن التي لامستها يدي نجسة من يدي اليسرى في حال ترك الأثر او بدون أثر؟
الجواب: بالنسبة الى انتقال النجاسة تقول القاعدة الفقهية: النجاسة تنتقل بواسطة الرطوبة”، فإذا كان اليد متنجسة ـ مثلا ـ بدم وتم مسح اليد بمنديل جاف واختفى اثر الدم، واصبحت اليد جافة فأي شيء يلامس اليد المتنجسة لا يتنجس لان النجاسة لا تنتقل، أما إذا كانت اليد نجسة و رطبة وفيها أثر الدم ولم يتم تطهيره بالماء، فإذا لامس هذه اليد شيئا آخر فإن النجاسة تنتقل.
- مقتبس من برنامج احكام الاسلام ـ تقديم الشيح صاحب الصادق لقناة الحجة الفضائية.