استفتاءات
الحج
|
* هل استقر على الحج؟
س: أراد احدهم السفر للحج وعندما توفرت لديه أسباب الاستطاعة كاملة، طلب منه والده مبلغاً من المال المقرر أن يذهب به إلى الحج، فلم يقدر على الذهاب للحج، والسؤال: ما حكم فعل الأبن اتجاه والده؟ وهل استقر عليه وجوب الحج؟
ج: قد استقر الحج عليه، وما كان ينبغي أن يعطي المال لوالده إلا إذا كان في عدم إعطائه له أذى بالغاً للوالد، أو حاجة شديدة له تكون أهم من الحج كالمعالجة من مرض وما أشبه.
* هل تحج .. وعليها قضاء رمضان
س: هل هناك إشكال في حج المرأة التي لم تقض صيام شهر رمضان؟
ج: لا إشكال في حجها إن شاء الله.
* التورية لأداء الحج
س: إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذباً أو تورية، فإذا حج، فهل يكون حجه صحيحاً؟
ج: إذا كانت انظمة الهيئة وقرارتها جائرة يجب التلطّف معها لتجاوزها وأداء مناسك الحج الواجب ولو بالتورية.
* هل يجب حفظ الإستطاعة؟
س: إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في السنة، فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين إقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الأستطاعة؟
ج: لا يجب حفظ الاستطاعة للسنين القادمة إلا إذا لم يمكن الحج إلا بتسجيل الإسم ودفع النقود قبل سنة الحج كما في بعض البلاد.
* الحج بالقرض غير المخمّس
س: شخص أراد الذهاب إلى الحج وليس لديه مال، فافترض من شخص آخر لا يخمس أمواله، وذهب إلى الحج بتلك الأموال غير المخمسة، فهل ينبغي تخميس القرض المأخوذ حتى يصحّ الحج أم لا؟
ج: الأحوط المصالحة مع ولي الخمس على ما في المال من حق الخمس.
* الحج بمال السرقة
س: لو كان في ذمة إنسان مال كثير بسبب السرقة، وقد تاب إلى الله واراد الحج إلى بيت الله الحرام، ولا يمكنه الاستحلال منهم ولا تأدية الأموال إليهم، فما حكم حجه؟
ج: لا تتحقق الاستطاعة للحج بالأموال المسروقة، لأنها أموال الآخرين ويجب إعادتها إلى أصحابها، فإن لم يمكن ذلك يجب دفعها للحاكم الشرعي بوصفها مجهولة المالك. أما إذا كان الشخص يملك مالاً حلالاً آخر وكان يكفيه للحج مع توفر سائر شروط الإستطاعة، كان عليه الحج.
* حجّ ولم يؤدِّ خمسه
س: شخص لا يخمس عزم على أداء فريضة الحج، وقد اتفق مع الوكيل الشرعي على دفع خمسه بعد أداء الفريضة، ولكنه لم يدفع ما عليه من الخمس بعد رجوعه من الحج، فما هو حكم حجه وسائر أعماله؟
ج: حجه صحيح، وكذلك سائر أعماله، ولكن عليه أن يؤدي حقوقه الشرعية.
هل يجب الحج بالمال المخصص للدار؟
س: لو اقترض مالاً من الدولة لبناء داره أو لترميمه، وصادف ذلك مع موسم الحج، هل يجب عليه الحج؟
ج: الأقوى عدم الإستطاعة بالمال المخصص للدار.
* حج العامل في الحملة
س: إذا حج شخص غير مستطيع، بأن كان عاملاً أو مرشداً في حملة، أو ما شابه ذلك، فهل يجزيه حجه المذكور عن حجة الإسلام؟
ج: من أجّر نفسه للحج ضمن حملة سواءً أكان بعنوان مرشد ديني أم كادر أو ما أشبه يكفيه حجه حجة الإسلام إن شاء الله وحجته تامة، كذلك السائق والطبيب والمترجم ومن أشبه.
* ماذا ينوي عن الميت؟
س: إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت تبرعاً مثلاً، ولكنه لا يعلم هل هذا الميت حج في حياته أم لا؟ فهل ينويها حجة الإسلام أم ماذا؟
ج: يمكنه ان ينوي ما في ذمة الميت.
* من لم يحج.. هل ينوب؟
س: إذا لم يتسنّ للمكلّف تأدية فريضة الحج، هل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره؟
ج: يجوز
* الدواء لمنع الدورة الشهرية
س: إذا شربت المرأة دواءً أوجب حبس الحيض، فهل تكون بحكم الطاهرة في أعمال حجها؟
ج: نعم، هي طاهرة.
* عدم الإلتفات في الطواف
س: في الطواف، هل يجب إحراز عدم الإلتفات عن الجهة اليسرى؟
ج: لا تجب الدقة في جعل الجانب الأيسر باتجاه الكعبة، بل يكفي في ذلك ما يفهمه العرف.
* طاف بلا اختيار
س: إذا طاف الحاج أو المعتمر بغير اختياره بسبب الزحام ودفع إلى عدة أشبار، فما هو حكم طوافه؟
ج: مع نية الطواف لا بأس به.
إنقاذ الأجنبية في الطواف
س: لو سقطت امرأة في الطواف، فهل للأجنبي استنقاذها، ولو بمس بشرتها؟
ج: يجوز ذلك إذا خاف عليها من الزحام.
* نسي الإحرام للحج
س: إذا نسي المكلف إحرام الحج، ولم يتذكر إلا بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة، أو بعد الحلق أو التقصير، فما هو الحكم؟
ج: عليه أن يلبي حيث تذكّر، وأن لم يتذكّر حتى يقضي مناسكه لا شيء عليه، قد علم الله نيته.
* تقديم أعمال مكة على عرفة
س: ما حكم تقديم أعمال مكة كالطواف والسعي على أعمال عرفة؟
ج: يجوز تقديمها للمضطر (المرأة تخاف الحيض، الشيخ الكبير، الخائف والمريض) فيؤدي مناسك مكة قبل الوقوف بعرفات، ثم بعد إكمال أعمال منى، يكتمل حجه، وتحل له محرمات الإحرام.
|
|