قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

مجلس الوزراء :عدم قانونية جباية مجالس المحافظات مبالغ مالية من الفلاحين وأصحاب السيارات
بغداد/ الهدى:
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر عدم قانونية جباية مجالس المحافظات المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون. وأشار الدباغ في بيان له نهاية الاسبوع تلقت (الهدى) نسخة منه، الى أن المجلس وافق على إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات التي نصت على أن صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة الإتحادية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم وكذلك عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور قانون من مجلس النواب. وأضاف الدباغ أن البند (ثالثاً) من المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (22) لسنة 2008 قد نص على صلاحية مجلس المحافظة بإصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكّنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية حيث أن البند (ثانياً) من المادة (122) من الدستور قد منح المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون أي أن الصلاحيات المالية للمحافظات قد تم تعليقها لحين إصدار قانون من السلطة الإتحادية . وأكد الدباغ على أن صلاحيات مجالس المحافظات في إصدار التشريعات مشروطة بعدم تعارضها مع الدستور والقوانين الإتحادية حيث أن البند (ثالثاً) من المادة (110) من الدستور قد حصر رسم السياسة المالية للدولة بالسلطة الإتحادية (المركزية) وحظر البند (أولاً) من المادة (28) من الدستور فرض أي ضريبة أو رسم الا بقانون وهو القانون الإتحادي.