مع فضائح الزيوت و(الضمائر) الفاسدة..
البرلمان يلغي المادة (136 ب) التي تحمي الفساد قانونيا
|
الهدى/ بغداد:
وسط جدل سياسي محموم بشأن ملفات الفساد ، صوت مجلس النواب الاثنين على إلغاء المادة القانونية التي كانت تعيق هيئة النزاهة من استدعاء ومسائلة الموظفين الحكوميين المتورطين في الفساد إلا بعد أخذ موافقة الوزير المعني او رئيس الوزراء. وقال بيان للمجلس تلقت (الهدى) نسخة منه انه " صوت على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتضمن الغاء المادة (136 ب) من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتاكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات".
يأتي ذلك في ظل سجالات وتهم متبادلة ونتائج متضاربة للتصريحات حول قضايا الفساد الكبيرة التي بدأت لجنة النزاهة البرلمانية بفتح ملفاتها مؤخرا، من بينها قضية اجهزة كشف المتفجرات وصفقات اسلحة بينها طائرات، وملف مشروع اعادةاعمار مدينة الصدر، بالاضافة الى ماكشف خلال الايام القليلة الماضية حول فساد بملايين الدولارات في صفقة الدهن والزيت الفاسد في ميناء ام قصر ، وقضية فساد جديدة حول صفقة حليب للاطفال . وبحسب رئيس لجنةالنزاهة البرلمانية ، اصبح بامكان هيئة النزاهة ان تستدعي اي مسؤول دون الرجوع الى وزيره او رئيس الوزراء. و ابلغت لجنة النزاهة البرلمانية، هيئة النزاهة الوطنية برفع هذا القيد، وان بامكانها ممارسة عملها دون قيود. وتقول كل من هيئة النزاهة و لجنة النزاهة البرلمانية أن المادة المذكورة كانت تثير جدلا واسعا كونها توفر حصانة لكبار المسؤولين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد، وانها تخرق ثلاث مبادئ دستورية هي مبدأ المساواة بين العراقيين ومبدأ فصل السلطات فضلا عن مبدأ استقلالية القضاء. وكانت المادة قد عُطلت بعد عام 2003 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ، الا الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة اياد علاوي اعادت العمل فيها عام 2005 . من جانبها عللت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، جنان بريسم، اعتراض ائتلافها على الغاء المادة (136/ ب) من اصول المحاكمات الجزائية.وقالت ان الائتلاف "طالب بتعديل المادة من اصول المحاكم، بدلا من الغائها، لان في حال تم الغاء هذه المادة سيعرض الموظف الذي يرتكب اي خطأ اداري الى القاء القبض عليه، وبالتالي، يخلق فوضى كبيرة بدوائر الدولة ومؤسساتها..
|
|