إحالة قانون حماية الاطباء الى البرلمان لإقراره
|
الهدى/ بغداد:
أعلن المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اقتراح مشروع قانون حمايةالاطباء المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار جميع الملاحظات الواردة بمحضر إجتماع اللجنة القانونية رقم (74) لسنة 2009 وملاحظات السادة الوزراء. وأوضح البيان أن تشريع القانون يأتي لحماية الأطباء وتوفير الحصانة لهم حيث سبق وأن عقد مؤتمر لحماية الأطباء وخرج بالتوصيات منها إصدار تشريع يحدد سبل حماية الأطباء وتوفير الحصانة لهم من حالات الفصل العشائري التي تحدث نتيجة موت المريض أثناء العملية وكذلك إعداد مشروع قانون يضمن إحتساب المدة المقضية للأساتذة والأطباء المهاجرين والمهجرين في الخارج خدمة وظيفية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية، وقد تنسب تشكيل لجنة برئاسة مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والمالية والمهجرين والمهاجرين بالإضافة الى ممثل عن مجلس القضاء الأعلى وممثل آخر عن نقابة الأطباء تولت هذه اللجنة وضع مشروع القانون.
وأضاف أن مشروع القانون خول مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الصحة تمديد خدمة الطبيب الذي تحتاجه وزارة الصحة لحين سن (70) سنة كما وتقوم وزارة الصحة بوضع خطط سنوية لإنشاء مجمعات سكنية قرب المؤسسات الصحية لإقامة الأطباء العاملين فيها ببدل إيجار وفق أحكام القانون ولا يجوز بيع أو تمليك تلك الوحدات السكنية وأن تمنح وزارة الداخلية الطبيب إجازة حمل وحيازة سلاح شخصي وورد في مشروع القانون بأنه لا يجوز إلقاء القبض على الطبيب أو توقيفه عند إقامة شكوى لأسباب مهنية إلا بعد إجراء تحقيق مهني عدا الجرائم المشهودة ولا يجوز إحالة الطبيب الموظف الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو بسبب ممارسته لها إلا بعد الحصول على إذن وزير الصحة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10) ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية ويتحمل الطبيب مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة المختصة عن الضرر الذي يسببه للمريض نتيجة خطأه وتقصيره بعد أن تستعين المحكمة بخبراء من الأطباء الإستشاريين والتي خولها مشروع القانون هذا الحق ويعاقب كل من يعتدي على طبيب أثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.وأكد ايضا، أن وزارة الصحة ستتولى ومن خلال مشروع القانون تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة وبالتنسيق مع نقابة الأطباء على أن يتم إعادة النظر في تحديد الأجور تبعاً لتغير الظروف الإقتصادية وتتولى وزارة الداخلية أيضاً فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة بإعتبار موقعها أو أعداد مراجعيها أو ظروف المنطقة الموجودة فيها وألغى مشروع القانون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (452) في 25/12/1991 والذي حدد فيه أجور الأطباء في العيادات الخاصة على (10) دنانير للطبيب الإختصاصي و(5) دنانير للأطباء غير الإختصاصيين.
|
|