استفتاءات

الاستفتاءات الشرعية.. لماذا يمنع الرجل زوجته من النذر؟*

السؤال الاول: امرأة مريضة نذرت اذا شافاها الله من المرض بأن تجعل ذهبها الى الامام الحسين، عليه السلام، وصيغة النذر هي: “إن شافاني الله من المرض فإن ذهبي الى الحسين”، فهل صيغة النذر صحيحة أم لا؟ وهل يجب عليها العمل بمضمون النذر؟

الجواب: صيغة النذر صحيحة، لان من شروط صيغة النذر ان يُذكر فيها اسم الله ـ تعالى ـ، فإذا نذر المؤمن بأن يقول: نذرت لله إن صار كذا ان اكمل كذا، سواء كان نذر شكر، او زجر، او غيره، وإذا كانت صيغة النذر صحيحة فعليها الوفاء بالنذر.

ولان الناذر امرأة لابأس بأن نشير الى مسألة بهذا الخصوص؛ وهي إذا كان النذر دون استئذان الزوج، كان من حق الزوج إلغاء نذرها، فإذا عرف الزوج بنذر زوجته وهي لم تسأله حين النذر، وأرادت أن تتخلص من النذر بسبب عدم قدرتها على الوفاء به، فهنا جعل الشرع مخرجا لها، بأن يفك الزوج ذلك النذر، وبهذا تُلغى الاثار الشرعية المترتبة على النذر.

وإشارة أخرى الى مسألة النذر يقول الفقهاء: بأن النذر مكروه بناء على روايات واردة، في أن يلزم الانسان نفسه لم يلزمه الله بذلك، فليس من الداعي ان ينذر الانسان، ثم يأتي وقت الوفاء بالنذر فيجد نفسه من الصعب الوفاء به، وإذا نذر الانسان ولم يفِ بنذره فعليه الكفارة.

السؤال الثاني: بالنسبة للمحرم للعمرة المفردة، هل يجوز له الخروج من مكة بعد أداء المناسك والرجوع لها سواء في نفس اليوم، أو بعد اليوم، بلحاظ ان المعتمر ناوٍ للبقاء في مكة سواء عشرة أيام أو اقل أو اكثر بحسب مدة عمرته؟

الجواب: هناك مسألة: لا يجوز لمن يريد ان يدخل مكة إلا محرِما حتى لو لم يكن لاداء العمرة، مثلا زيارة اقرباء، او للتجارة، والاحرام يكون بعمرة ولا يستطيع ان يتحلل من الاحرام إلا بأداء العمرة، إلا إذا خرج في نفس الشهر الهجري وعاد، فهنا لا يحتاج ان يعيد الاحرام، لنفترض ان التاريخ 10 من شهر رجب وذهب الى مكة واعتمر عمرة مفردة، وبقي ليومين او ثلاثة، ثم صارت عنده شغلة في جدّة وعليه ان يذهب ويرجع، فيذهب مثلا في يوم 11 او 12ويعود في نفس الشهر وفي مثل هذه الحالة، فإن هذا الشخص لا عمرة ولا إحرام عليه.

 أما إذا عاد في الشهر الهجري التالي، لنفترض ان دخل للعمرة في يوم 25 من شهر رجب، واعتمر وبقي ليومين او ثلاثة، ثم خرج من مكة يوم 1 شعبان الى جدّة ويريد بعدها العودة الى مكة، وفي هذه الحالة يجب ان يعود بإحرام جديد لعمرة مفردة جديدة.

السؤال الثالث: ما هي حدود المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ وهل الصلاة في اي جزء من التوسعات الجديد في المسجدين فيها الثواب المذكور في الروايات؟ وهل نحن مخيرون بين القصر والتمام في المسجد النبوي شأنه شأن المسجد الحرام؟

الجواب: المسجد الحرام والنبوي فيما قبل كانا مسجدين صغيرين، أما الآن وخلال الفترة الاخيرة توسعا عدة مرات، وتضاعفت مساحة المسجدَين، حسب رأي سماحة السيد المرجع المدرسي، التوسعات الجديدة هي جزء من المسجد الحرام في مكة، وكذلك في المدينة المنورة بالنسبة للمسجد النبوي الشريف، وبالنسبة للثواب في التوسعات ـ حسب رأي السيد المرجع ـ فهو يشملها ايضا.

 و بالنسبة للصلاة فالمؤمن مخير بين القصر والتمام في أربعة مواضع: الحائر الحسيني الشريف، ومسجد الكوفة، والمسجد النبوي، والمسجد الحرام، والسيد المرجع المدرسي يرى بأن توسع مكة والمدينة على ما هو عليه اليوم فإن الحكم التخييري يشمل كل مكة والمدينة المنورة فالانسان مخير بين القصر والتمام في أي مكان من مكة او المدينة بتوسعهما الحالي.

السؤال الرابع: ما حكم اجراء صيغة العقد الدائم والمرأة (الزوجة) في حال الدورة الشهرية؟

الجواب: قد يكون هذا السؤال نابع من التصور ان المرأة يجب ان تكون طاهرة عند العقد، وهذا التصور خاطئ، فالطهارة من العادة الشهرية ليس شرطا في صحة عقد النكاح، فيمكن اجراء العقد الشرعي والمرأة غير طاهرة، ولا إشكال في ذلك، إنما تحقق الشرط يجب ان يكون في الطلاق، اما في مسألة النكاح فالشريعة تسهل اجراءات النكاح والعقد.


  • مقتبس من برنامج أحكام الاسلام ـ تقديم الشخص صاحب الصادق لقناة الحجة الفضائية.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا