الأخبار

كربلاء تنظم وقفة تضامنية لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بتحويل اموال لاقليم كردستان

الهدى – كربلاء المقدسة ..
شهدت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، وقفة تضامنية دعا لها سادات وشيوخ ووجهاء محافظة كربلاء المقدسة والتي ابدت تضامنها الكامل ودعمها لقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة وبخصوص عدم قانونية قرارات مجلس الوزراء بتحويل اموال الى اقليم كردستان العراق، مؤكدين على ان ملكية النفط العراقي لكل العراق والعراقيين.
وبحسب بيان لمكتب مجلس النواب في كربلاء المقدسة، والذي استقبل الوقفة التضامنية، فان سادات وشيوخ ووجهاء محافظة كربلاء المقدسة اعلنوا تضامنهم ودعمهم لقرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة وبخصوص عدم قانونية قرارات مجلس الوزراء بتحويل اموال الى اقليم كردستان.
وبين مدير المكتب، المشاور القانوني عباس فاضل الكمبر، ان البيان سيتم ايصاله الى ممثلي محافظة كربلاء تحت قبة البرلمان والى هيئة رئاسة مجلس النواب.
الى ذلك أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود، اليوم الاحد، ان مجلس الوزراء خرق القانون بأرسال الأموال الى أقليم كردستان، فيما بين ان قرارات المحكمة باتّة وملزمة لكافة السلطات.
وقال القاضي ان ماورد في قرارات مجلس الوزراء محل الدعوى مخالفة لأحكام المادة 17 على اولاً على ب من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 والتي اوجبت بانه لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على أي غرض من الأغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة ما يغطي الصرف المذكور”.
وأوضح، “كما ان تلك القرارات مخالفة لأحكام المادة 27 على خامساً من قانون الإدارة المالية الاتحادية التي نصت على “تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم كردستان لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي، كما ان قانون الموازنة العامة الاتحادي ل‍جمهورية العراق لسنة 2021 حدد بموجب المادة 11 منه الاليات التي يتم بموجبها تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020، ولعدم تنفيذ ما جاء في المواد 17 على أولاً على ب من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2016 والمادة 27 على خامساً من ذات القانون أي قانون الإدارة المالية الاتحادي ولعدم تنفيذ ما جاء في المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادي ل‍جمهورية العراق للسنة المالية 2021 ، فأن هذه المحكمة توصلت الى نتيجة هو ان القرارات الصادرة من مجلس الوزراء محل الدعوى التي قضت بعدم صحتها مخالفة لتلك المواد وبالتالي تصبح تلك القرارات بالنتيجة مخالف للدستور باعتبار ان مجلس الوزراء مكلف بموجب المادة 80 أصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين وليس بهدف مخالفة القوانين”.
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى انه “استنادا لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 فأن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكافة السلطات”.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا